ج.ر 7228 · ص 7147
القسم الثاني: مهام المعهد وقواعد تنظيمه وكيفيات تسييرهالباب الثاني: التنظيم والتسييرالفرع الأول: مجلس الإدارة
المادة 10
يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة المعهد، ويتداول في جميع القضايا المتعلقة بمهام المعهد وحسن سيره. ولهذه الغاية يُعهد إليه بما يلي:
- –المصادقة على المخطط الاستراتيجي للمعهد؛
- –المصادقة على برامج التكوين الأساسي والتخصصي والمستمر، وتتبع تنفيذها؛
- –المصادقة على الدليل المرجعي لضمان جودة التكوين؛
- –المصادقة على نظام الامتحانات المتعلقة بالمراقبة المستمرة؛
- –المصادقة على مدونة أخلاقيات الملحق القضائي؛
- –المصادقة على النظام الداخلي للمعهد؛
- –المصادقة على النظام الأساسي لمستخدمي المعهد؛
- –الموافقة على الاتفاقات والاتفاقيات التي يبرمها المعهد في مجال اختصاصه؛
- –المصادقة على مشروع ميزانية المعهد؛
- –المصادقة على النظام المتضمن لشروط وطرق إبرام صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات المرتبطة بمهام المعهد، مع مراعاة النصوص الجاري بها العمل في مجال إبرام الصفقات العمومية وتنفيذها؛
- –المصادقة على حسابات التسيير؛
- –التداول في التقارير المرفوعة إليه؛
- –الترخيص بأي اقتناء أو تفويت للممتلكات العقارية للمعهد، طبقا للمقتضيات التشريعية الجاري بها العمل؛
- –قبول الهبات والوصايا.
طريقة الإحالةالمادة 10 من القانون رقم 37.22 — madda.ma
الفرع الأول: مجلس الإدارة
المادة 9 – المادة 13- المادة 9يتألف مجلس الإدارة، علاوة على الرئيس المنتدب للمجلس بصفته رئيسا، من الأعضاء التاليين:
- المادة 10يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة المعهد، ويتداول في جميع القضايا المتعلقة بمهام المعهد وحسن سيره. ولهذه الغاية يُعهد إليه بما يلي:
- المادة 11يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرتين على الأقل في السنة وذلك:
- المادة 12يوجه رئيس مجلس الإدارة الدعوة للأعضاء لحضور اجتماع المجلس بكل الوسائل المتاحة، وذلك ثمانية (8) أيام على الأقل قبل تاريخ الاجتماع مرفقة بجدول الأعمال.
- المادة 13يمكن لمجلس الإدارة أن يفوض للمدير العام للمعهد جزءاً من صلاحياته.