مادة madda
FR
ج.ر 7228 · ص 7147
القسم الثاني: مهام المعهد وقواعد تنظيمه وكيفيات تسييرهالباب الثاني: التنظيم والتسييرالفرع الأول: مجلس الإدارة

المادة 10

من قانون رقم 37.22 يتعلق بالمعهد العالي للقضاء

يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة المعهد، ويتداول في جميع القضايا المتعلقة بمهام المعهد وحسن سيره. ولهذه الغاية يُعهد إليه بما يلي:

  1. –المصادقة على المخطط الاستراتيجي للمعهد؛
  2. –المصادقة على برامج التكوين الأساسي والتخصصي والمستمر، وتتبع تنفيذها؛
  3. –المصادقة على الدليل المرجعي لضمان جودة التكوين؛
  4. –المصادقة على نظام الامتحانات المتعلقة بالمراقبة المستمرة؛
  5. –المصادقة على مدونة أخلاقيات الملحق القضائي؛
  6. –المصادقة على النظام الداخلي للمعهد؛
  7. –المصادقة على النظام الأساسي لمستخدمي المعهد؛
  8. –الموافقة على الاتفاقات والاتفاقيات التي يبرمها المعهد في مجال اختصاصه؛
  9. –المصادقة على مشروع ميزانية المعهد؛
  10. –المصادقة على النظام المتضمن لشروط وطرق إبرام صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات المرتبطة بمهام المعهد، مع مراعاة النصوص الجاري بها العمل في مجال إبرام الصفقات العمومية وتنفيذها؛
  11. –المصادقة على حسابات التسيير؛
  12. –التداول في التقارير المرفوعة إليه؛
  13. –الترخيص بأي اقتناء أو تفويت للممتلكات العقارية للمعهد، طبقا للمقتضيات التشريعية الجاري بها العمل؛
  14. –قبول الهبات والوصايا.

طريقة الإحالةالمادة 10 من القانون رقم 37.22 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: مجلس الإدارة

المادة 9 – المادة 13
  1. المادة 9يتألف مجلس الإدارة، علاوة على الرئيس المنتدب للمجلس بصفته رئيسا، من الأعضاء التاليين:
  2. المادة 10يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة المعهد، ويتداول في جميع القضايا المتعلقة بمهام المعهد وحسن سيره. ولهذه الغاية يُعهد إليه بما يلي:
  3. المادة 11يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرتين على الأقل في السنة وذلك:
  4. المادة 12يوجه رئيس مجلس الإدارة الدعوة للأعضاء لحضور اجتماع المجلس بكل الوسائل المتاحة، وذلك ثمانية (8) أيام على الأقل قبل تاريخ الاجتماع مرفقة بجدول الأعمال.
  5. المادة 13يمكن لمجلس الإدارة أن يفوض للمدير العام للمعهد جزءاً من صلاحياته.
فهرس النص كاملا · 73 مادة