ج.ر 7228 · ص 7147
القسم الثاني: مهام المعهد وقواعد تنظيمه وكيفيات تسييرهالباب الثاني: التنظيم والتسييرالفرع الأول: مجلس الإدارة
المادة 11
ف 1يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرتين على الأقل في السنة وذلك:
- –قبل 30 يونيو لحصر القوائم التركيبية للسنة المالية المختتمة، ومتابعة تنفيذ برنامج التكوين برسم السنة الجارية؛
- –قبل فاتح أكتوبر للمصادقة على مشروع الميزانية وبرنامج التكوين المتعلقين بالسنة الموالية، وتقييم برنامج التكوين للسنة المنتهية.
ف 2ويمكن أن يتضمن جدول الأعمال، إلى جانب النقط المشار إليها أعلاه، نقطا تندرج ضمن صلاحيات المجلس.
ف 3يمكن لمجلس الإدارة، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، أن يعقد دورات أخرى على أساس جدول أعمال محدد، بدعوة من رئيسه، إما بمبادرة منه أو بناء على طلب من ثلث أعضائه.
طريقة الإحالةالمادة 11 من القانون رقم 37.22 — madda.ma
الفرع الأول: مجلس الإدارة
المادة 9 – المادة 13- المادة 9يتألف مجلس الإدارة، علاوة على الرئيس المنتدب للمجلس بصفته رئيسا، من الأعضاء التاليين:
- المادة 10يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة المعهد، ويتداول في جميع القضايا المتعلقة بمهام المعهد وحسن سيره. ولهذه الغاية يُعهد إليه بما يلي:
- المادة 11يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرتين على الأقل في السنة وذلك:
- المادة 12يوجه رئيس مجلس الإدارة الدعوة للأعضاء لحضور اجتماع المجلس بكل الوسائل المتاحة، وذلك ثمانية (8) أيام على الأقل قبل تاريخ الاجتماع مرفقة بجدول الأعمال.
- المادة 13يمكن لمجلس الإدارة أن يفوض للمدير العام للمعهد جزءاً من صلاحياته.