ج.ر 7228 · ص 7147
القسم الثاني: مهام المعهد وقواعد تنظيمه وكيفيات تسييرهالباب الثاني: التنظيم والتسييرالفرع الأول: مجلس الإدارة
المادة 13
ف 1يمكن لمجلس الإدارة أن يفوض للمدير العام للمعهد جزءاً من صلاحياته.
ف 2يعهد للمدير العام للمعهد بتسوية قضايا طارئة أو محددة خلال الفترات الفاصلة بين الدورات وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الإدارة، على أن تُعرض القرارات المتخذة بهذا الخصوص على مجلس الإدارة للإشعار في أول دورة عادية موالية يعقدها.
طريقة الإحالةالمادة 13 من القانون رقم 37.22 — madda.ma
الفرع الأول: مجلس الإدارة
المادة 9 – المادة 13- المادة 9يتألف مجلس الإدارة، علاوة على الرئيس المنتدب للمجلس بصفته رئيسا، من الأعضاء التاليين:
- المادة 10يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة المعهد، ويتداول في جميع القضايا المتعلقة بمهام المعهد وحسن سيره. ولهذه الغاية يُعهد إليه بما يلي:
- المادة 11يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرتين على الأقل في السنة وذلك:
- المادة 12يوجه رئيس مجلس الإدارة الدعوة للأعضاء لحضور اجتماع المجلس بكل الوسائل المتاحة، وذلك ثمانية (8) أيام على الأقل قبل تاريخ الاجتماع مرفقة بجدول الأعمال.
- المادة 13يمكن لمجلس الإدارة أن يفوض للمدير العام للمعهد جزءاً من صلاحياته.