ج.ر 7228 · ص 7147
القسم الثاني: مهام المعهد وقواعد تنظيمه وكيفيات تسييرهالباب الثاني: التنظيم والتسييرالفرع الأول: مجلس الإدارة
المادة 12
ف 1يوجه رئيس مجلس الإدارة الدعوة للأعضاء لحضور اجتماع المجلس بكل الوسائل المتاحة، وذلك ثمانية (8) أيام على الأقل قبل تاريخ الاجتماع مرفقة بجدول الأعمال.
ف 2يُعتبر اجتماع مجلس الإدارة صحيحا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه، وفي حالة عدم اكتمال هذا النصاب، يدعو رئيس مجلس الإدارة إلى عقد اجتماع ثان بعد ثلاثة أيام (3) على الأقل، وفق نفس الإجراءات المشار إليها أعلاه، وفي هذه الحالة، يعتبر الاجتماع صحيحا أيا كان عدد الأعضاء الحاضرين.
ف 3يتخذ مجلس الإدارة قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
ف 4يلتزم أعضاء مجلس الإدارة الذين شاركوا في اتخاذ القرارات بسرية المداولات.
طريقة الإحالةالمادة 12 من القانون رقم 37.22 — madda.ma
الفرع الأول: مجلس الإدارة
المادة 9 – المادة 13- المادة 9يتألف مجلس الإدارة، علاوة على الرئيس المنتدب للمجلس بصفته رئيسا، من الأعضاء التاليين:
- المادة 10يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة المعهد، ويتداول في جميع القضايا المتعلقة بمهام المعهد وحسن سيره. ولهذه الغاية يُعهد إليه بما يلي:
- المادة 11يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرتين على الأقل في السنة وذلك:
- المادة 12يوجه رئيس مجلس الإدارة الدعوة للأعضاء لحضور اجتماع المجلس بكل الوسائل المتاحة، وذلك ثمانية (8) أيام على الأقل قبل تاريخ الاجتماع مرفقة بجدول الأعمال.
- المادة 13يمكن لمجلس الإدارة أن يفوض للمدير العام للمعهد جزءاً من صلاحياته.