مادة madda
FR
ج.ر 7228 · ص 7147
القسم الثاني: مهام المعهد وقواعد تنظيمه وكيفيات تسييرهالباب الثاني: التنظيم والتسييرالفرع الثاني: اللجان

المادة 17

من قانون رقم 37.22 يتعلق بالمعهد العالي للقضاء

يعهد إلى لجنة الأخلاقيات القيام بما يلي:

  1. –إعداد مدونة أخلاقيات الملحق القضائي التي تؤطر سلوكه سواء داخل المعهد أو بالمحاكم أو خارجهما، مع وضع آليات لتطبيقها وتقييمها؛
  2. –تتبع ومراقبة التزام الملحقين القضائيين بمدونة الأخلاقيات؛
  3. –إعداد الدراسات والتقارير المتعلقة بمجال اختصاصها وتقديم آراء استشارية وتوصيات بتكليف من مجلس الإدارة؛
  4. –إعداد تقرير سنوي يُرفع إلى مجلس الإدارة.

طريقة الإحالةالمادة 17 من القانون رقم 37.22 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: اللجان

المادة 14 – المادة 17
  1. المادة 14تحدث لدى مجلس الإدارة اللجان الدائمة التالية:
  2. المادة 15يعهد إلى اللجنة المكلفة بالاستراتيجية القيام بما يلي:
  3. المادة 16يعهد إلى اللجنة العلمية القيام بما يلي:
  4. المادة 17يعهد إلى لجنة الأخلاقيات القيام بما يلي:
فهرس النص كاملا · 73 مادة