ج.ر 7228 · ص 7147
القسم الثاني: مهام المعهد وقواعد تنظيمه وكيفيات تسييرهالباب الثاني: التنظيم والتسييرالفرع الثاني: اللجان
المادة 17
يعهد إلى لجنة الأخلاقيات القيام بما يلي:
- –إعداد مدونة أخلاقيات الملحق القضائي التي تؤطر سلوكه سواء داخل المعهد أو بالمحاكم أو خارجهما، مع وضع آليات لتطبيقها وتقييمها؛
- –تتبع ومراقبة التزام الملحقين القضائيين بمدونة الأخلاقيات؛
- –إعداد الدراسات والتقارير المتعلقة بمجال اختصاصها وتقديم آراء استشارية وتوصيات بتكليف من مجلس الإدارة؛
- –إعداد تقرير سنوي يُرفع إلى مجلس الإدارة.
طريقة الإحالةالمادة 17 من القانون رقم 37.22 — madda.ma
الفرع الثاني: اللجان
المادة 14 – المادة 17- المادة 14تحدث لدى مجلس الإدارة اللجان الدائمة التالية:
- المادة 15يعهد إلى اللجنة المكلفة بالاستراتيجية القيام بما يلي:
- المادة 16يعهد إلى اللجنة العلمية القيام بما يلي:
- المادة 17يعهد إلى لجنة الأخلاقيات القيام بما يلي: