ج.ر 7228 · ص 7147
القسم الثاني: مهام المعهد وقواعد تنظيمه وكيفيات تسييرهالباب الثاني: التنظيم والتسييرالفرع الثاني: اللجان
المادة 16
يعهد إلى اللجنة العلمية القيام بما يلي:
- –إعداد الدليل المرجعي لضمان جودة التكوين؛
- –التقييم الدوري لبرامج ومناهج التكوين والتداريب وتقديم الاقتراحات والتوصيات اللازمة بشأنها؛
- –إعداد برامج ومناهج التكوين بالمعهد، بما في ذلك برامج التكوين ذات الصلة بمجال الأخلاقيات القضائية التي تعد بتنسيق مع لجنة الأخلاقيات؛
- –تحديد محاور ومواضيع مشاريع بحوث نهاية تكوين الملحقين القضائيين؛
- –تحديد معايير وشروط الأعمال العلمية الصادرة عن المعهد؛
- –تحديد معايير اختيار المكونين بالمعهد واعتماد لائحتهم؛
- –إعداد نظام الامتحانات المتعلقة بالمراقبة المستمرة؛
- –إبداء الرأي بشأن اتفاقيات التعاون والشراكة في مجالات التكوين؛
- –إعداد تقرير سنوي يُرفع إلى مجلس الإدارة.
طريقة الإحالةالمادة 16 من القانون رقم 37.22 — madda.ma
الفرع الثاني: اللجان
المادة 14 – المادة 17- المادة 14تحدث لدى مجلس الإدارة اللجان الدائمة التالية:
- المادة 15يعهد إلى اللجنة المكلفة بالاستراتيجية القيام بما يلي:
- المادة 16يعهد إلى اللجنة العلمية القيام بما يلي:
- المادة 17يعهد إلى لجنة الأخلاقيات القيام بما يلي: