مادة madda
FR
ج.ر 7228 · ص 7147
القسم الثاني: مهام المعهد وقواعد تنظيمه وكيفيات تسييرهالباب الثاني: التنظيم والتسييرالفرع الثاني: اللجان

المادة 16

من قانون رقم 37.22 يتعلق بالمعهد العالي للقضاء

يعهد إلى اللجنة العلمية القيام بما يلي:

  1. –إعداد الدليل المرجعي لضمان جودة التكوين؛
  2. –التقييم الدوري لبرامج ومناهج التكوين والتداريب وتقديم الاقتراحات والتوصيات اللازمة بشأنها؛
  3. –إعداد برامج ومناهج التكوين بالمعهد، بما في ذلك برامج التكوين ذات الصلة بمجال الأخلاقيات القضائية التي تعد بتنسيق مع لجنة الأخلاقيات؛
  4. –تحديد محاور ومواضيع مشاريع بحوث نهاية تكوين الملحقين القضائيين؛
  5. –تحديد معايير وشروط الأعمال العلمية الصادرة عن المعهد؛
  6. –تحديد معايير اختيار المكونين بالمعهد واعتماد لائحتهم؛
  7. –إعداد نظام الامتحانات المتعلقة بالمراقبة المستمرة؛
  8. –إبداء الرأي بشأن اتفاقيات التعاون والشراكة في مجالات التكوين؛
  9. –إعداد تقرير سنوي يُرفع إلى مجلس الإدارة.

طريقة الإحالةالمادة 16 من القانون رقم 37.22 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: اللجان

المادة 14 – المادة 17
  1. المادة 14تحدث لدى مجلس الإدارة اللجان الدائمة التالية:
  2. المادة 15يعهد إلى اللجنة المكلفة بالاستراتيجية القيام بما يلي:
  3. المادة 16يعهد إلى اللجنة العلمية القيام بما يلي:
  4. المادة 17يعهد إلى لجنة الأخلاقيات القيام بما يلي:
فهرس النص كاملا · 73 مادة