مادة madda
FR
ج.ر 7228 · ص 7147
القسم الثاني: مهام المعهد وقواعد تنظيمه وكيفيات تسييرهالباب الثاني: التنظيم والتسييرالفرع الثاني: اللجان

المادة 15

من قانون رقم 37.22 يتعلق بالمعهد العالي للقضاء

يعهد إلى اللجنة المكلفة بالاستراتيجية القيام بما يلي:

  1. –إعداد مشروع المخطط الاستراتيجي للمعهد وتحديد أهدافه، لا سيما في مجال التكوين والموارد البشرية والتواصل والبحث العلمي والتعاون والرقمنة؛
  2. –تحديد الجدول الزمني لتنفيذ محاور المخطط وإجراءات تنفيذه، ومؤشرات الإنجاز؛
  3. –تتبع تنفيذ المخطط الاستراتيجي ورفع توصيات بشأنه إلى مجلس الإدارة؛
  4. –إعداد تقرير سنوي يُرفع إلى مجلس الإدارة.

طريقة الإحالةالمادة 15 من القانون رقم 37.22 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: اللجان

المادة 14 – المادة 17
  1. المادة 14تحدث لدى مجلس الإدارة اللجان الدائمة التالية:
  2. المادة 15يعهد إلى اللجنة المكلفة بالاستراتيجية القيام بما يلي:
  3. المادة 16يعهد إلى اللجنة العلمية القيام بما يلي:
  4. المادة 17يعهد إلى لجنة الأخلاقيات القيام بما يلي:
فهرس النص كاملا · 73 مادة