مادة madda
FR
ج.ر 7228 · ص 7147
القسم الثاني: مهام المعهد وقواعد تنظيمه وكيفيات تسييرهالباب الثاني: التنظيم والتسييرالفرع الثالث: المدير العام للمعهد

المادة 19

من قانون رقم 37.22 يتعلق بالمعهد العالي للقضاء

ف 1يتمتع المدير العام للمعهد بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتسيير شؤون المعهد، ولأجل ذلك، يُعهد إليه بما يلي:

  1. –تنفيذ قرارات مجلس الإدارة؛
  2. –تسيير شؤون المعهد الإدارية والمالية والإشراف على مختلف مصالحه؛
  3. –إعداد مشروع النظام الداخلي للمعهد، والسهر على تطبيقه بعد مصادقة مجلس الإدارة عليه؛
  4. –السهر على تفعيل التنظيم الإداري للمعهد المشار إليه في المادة 22 أدناه؛
  5. –إعداد مشروع جدول أعمال اجتماعات مجلس الإدارة وعرضه على رئيس مجلس الإدارة قصد الموافقة عليه؛
  6. –تعيين المكونين بالمعهد بعد موافقة اللجنة العلمية؛
  7. –إعداد مشروع النظام الأساسي لمستخدمي المعهد، ورفعه إلى مجلس الإدارة قصد المصادقة عليه؛
  8. –تعيين المستخدمين بالمعهد طبقا لأحكام النظام الأساسي لمستخدمي المعهد، في احترام تام لمعايير التعيين، ولمبادئ تكافؤ الفرص والاستحقاق والكفاءة والشفافية؛
  9. –إعداد مشروع ميزانية المعهد؛
  10. –إعداد نظام يتضمن شروط وطرق إبرام صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات المرتبطة بمهام المعهد، مع مراعاة النصوص الجاري بها العمل في مجال إبرام الصفقات العمومية وتنفيذها؛
  11. –إبرام الاتفاقات والاتفاقيات بعد موافقة مجلس الإدارة عليها؛
  12. –تمثيل المعهد أمام القضاء وباقي السلطات والإدارات العمومية وإزاء الغير، والقيام بجميع الأعمال التحفظية؛
  13. –تقديم تقرير حول حصيلة عمل المعهد إلى مجلس الإدارة، وكذا مشروع البرنامج المقترح بالنسبة للسنة الموالية.

ف 2استثناء من أحكام المادة 16 المشار إليها أعلاه، يمكن للمدير العام، بعد موافقة رئيس مجلس الإدارة، وبتنسيق مع اللجنة العلمية، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ برامج تكوين طارئة تقتضيها ضرورة الاستجابة لاحتياجات ملحة.

ف 3يجوز له أن يفوض، تحت مسؤوليته، بعضا من سلطه إلى أحد أو أكثر من المسؤولين الإداريين التابعين له.

طريقة الإحالةالمادة 19 من القانون رقم 37.22 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثالث: المدير العام للمعهد

المادة 18 – المادة 21
  1. المادة 18يُسَِّيرُ المعهد مدير عام يُعَين بظهير شريف، باقتراح من الرئيس المنتدب للمجلس، لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
  2. المادة 19يتمتع المدير العام للمعهد بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتسيير شؤون المعهد، ولأجل ذلك، يُعهد إليه بما يلي:
  3. المادة 20المدير العام للمعهد هو الآمر بقبض موارد المعهد وصرف نفقاته.
  4. المادة 21إذا تغيب المدير العام للمعهد أو عاقه عائق أو في حالة شغور المنصب، قام مجلس الإدارة، باقتراح من الرئيس المنتدب للمجلس، بتكليف أحد المسؤولين عن البنيات الإدارية ل
فهرس النص كاملا · 73 مادة