مادةmadda
FR
ج.ر 7228 · ص 7147
القسم الثالث: الولوج للمعهد ومجالات التكوينالباب الأول: الملحقون القضائيونالفرع الثاني: الحقوق والواجبات

المادة 40

من قانون رقم 37.22 يتعلق بالمعهد العالي للقضاء

لا يمكن وضع الملحق القضائي في حالة الإلحاق أو رهن الإشارة أو الاستيداع، كما لا يمكن وضعه في حالة الاستيداع التلقائي المشار إليه في القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة بعد انتهاء الرخص لأسباب صحية، ويعوض ذلك بإعفاء لا يخول الحق في أي تعويض.

طريقة الإحالةالمادة 40 من القانون رقم 37.22 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: الحقوق والواجبات

المادة 38 – المادة 43
  1. المادة 38يتقاضى الملحقون القضائيون أجراً وتعويضاً تمثيلياً عن بذلة الجلسة، يتم تحديدهما بنص تنظيمي.
  2. المادة 39يستفيد الملحقون القضائيون من الرخصة السنوية، والرخص الاستثنائية والرخص بالتغيب، كما يستفيدون من الرخص لأسباب صحية، والرخصة عن الولادة، وفق الشروط المقررة بالنسب
  3. المادة 40لا يمكن وضع الملحق القضائي في حالة الإلحاق أو رهن الإشارة أو الاستيداع، كما لا يمكن وضعه في حالة الاستيداع التلقائي المشار إليه في القانون التنظيمي رقم 106.13 ا
  4. المادة 41تُعتبر في اكتساب الحق في معاش التقاعد فترة التكوين التي قضاها الملحق القضائي.
  5. المادة 42يلتزم كل ملحق قضائي برد ما تقاضاه من أجور بهذه الصفة إذا لم يُنْهِّ مدة تكوينه.
  6. المادة 43يتقيد الملحقون القضائيون بمقتضيات النظام الداخلي للمعهد، وبواجب التحفظ، وكتمان السر المهني على إثر اطلاعهم على مستندات أو وثائق أثناء فترة تدريبهم بمختلف المحاك
فهرس النص كاملا · 73 مادة