ج.ر 7228 · ص 7147
القسم الثالث: الولوج للمعهد ومجالات التكوينالباب الأول: الملحقون القضائيونالفرع الثاني: الحقوق والواجبات
المادة 41
تُعتبر في اكتساب الحق في معاش التقاعد فترة التكوين التي قضاها الملحق القضائي.
طريقة الإحالةالمادة 41 من القانون رقم 37.22 — madda.ma
الفرع الثاني: الحقوق والواجبات
المادة 38 – المادة 43- المادة 38يتقاضى الملحقون القضائيون أجراً وتعويضاً تمثيلياً عن بذلة الجلسة، يتم تحديدهما بنص تنظيمي.
- المادة 39يستفيد الملحقون القضائيون من الرخصة السنوية، والرخص الاستثنائية والرخص بالتغيب، كما يستفيدون من الرخص لأسباب صحية، والرخصة عن الولادة، وفق الشروط المقررة بالنسب
- المادة 40لا يمكن وضع الملحق القضائي في حالة الإلحاق أو رهن الإشارة أو الاستيداع، كما لا يمكن وضعه في حالة الاستيداع التلقائي المشار إليه في القانون التنظيمي رقم 106.13 ا
- المادة 41تُعتبر في اكتساب الحق في معاش التقاعد فترة التكوين التي قضاها الملحق القضائي.
- المادة 42يلتزم كل ملحق قضائي برد ما تقاضاه من أجور بهذه الصفة إذا لم يُنْهِّ مدة تكوينه.
- المادة 43يتقيد الملحقون القضائيون بمقتضيات النظام الداخلي للمعهد، وبواجب التحفظ، وكتمان السر المهني على إثر اطلاعهم على مستندات أو وثائق أثناء فترة تدريبهم بمختلف المحاك