مادةmadda
FR
ج.ر 6474 · ص 4734
القسم الثالث: ارتفاقات الملاحة الجويةالباب الأول: أحكام عامة

المادة 131

من قانون رقم 40.13 يتعلق بمدونة الطيران المدني

ف 1تقوم السلطة المكلفة بالطيران المدني، فيما يتعلق بكل مطار أو منشأة أو تجهيز مشار إليه في المادة 129 أعلاه، بإعداد مخطط ارتفاقات جوية تعرضه، إن اقتضى الحال، على الرأي الاستشاري للسلطة الحكومية المكلفة بالتعمير.

ف 2يجب أن ينص المخطط المذكور بوجه خاص على المناطق التي يتم فيها منع أو إزالة أو تغيير البناءات والأسيجة والمزارع والعوائق التي قد تشكل خطرا على الحركة الجوية عندما يتجاوز علوها الحدود المنصوص عليها في المخطط.

ف 3يخضع كل مشروع مخطط للارتفاقات الجوية إلى بحث عمومي مدته شهران يبتدئ من تاريخ نشر القرار الصادر بإجراء البحث في الجريدة الرسمية. ويحدد القرار المذكور على الخصوص تاريخ افتتاحه وإجراءات سيره.

ف 4يباشر تغيير المخطط وفق نفس مسطرة إعداده. غير أن البحث العمومي لا يكون ضروريا عندما يراد بالتغيير إزالة الارتفاقات المنصوص عليها في المخطط أو التخفيف منها.

ف 5تحدد كيفيات إعداد المخطط المذكور والموافقة عليه بنص تنظيمي.

ف 6يجب على كل شخص ذاتي أو اعتباري أن يتقيد بمخطط الارتفافات الجوية لأجل تنفيذ جميع أشغال التجزئة والمنشآت في المناطق المشمولة بهذه الارتفاقات، ولا سيما منها المعدة للسكن أو لغرض إداري أو صناعي أو سياحي.

طريقة الإحالةالمادة 131 من القانون رقم 40.13 — madda.ma

الباب الأول: أحكام عامة

المادة 129 – المادة 134
  1. المادة 129تحدث بجوار المطارات المفتوحة للحركة الجوية ومنشآت وتجهيزات المساعدة على الملاحة الجوية ومنشآت السلامة والاتصالات الجوية وعلى طول الطرق الجوية ارتفاقات خاصة تسمى
  2. المادة 130تشمل ارتفاقات الملاحة الجوية ما يلي:
  3. المادة 131تقوم السلطة المكلفة بالطيران المدني، فيما يتعلق بكل مطار أو منشأة أو تجهيز مشار إليه في المادة 129 أعلاه، بإعداد مخطط ارتفاقات جوية تعرضه، إن اقتضى الحال، على ا
  4. المادة 132يمنع إقامة أي بناءات أو أسيجة أو مزارع أو عوائق من شأنها أن تلحق ضررا بالارتفاقات المزمع إنجازها ماعدا في حالة إذن مسبق من السلطة المكلفة بالطيران المدني وذلك ا
  5. المادة 133يترتب على إقامة كل الارتفاقات الجوية منح تعويض. ويقع أداء التعويض على الدولة أو على الأشخاص المشار إليهم في المادة 101 أعلاه، حسب الحالة.
  6. المادة 134تكون كل منشأة يمكن أن تشكل عائقا أو خطرا على الحركة الجوية خارج المناطق المشمولة بارتفاقات جوية، مشروطة بالحصول على إذن سابق من السلطة المكلفة بالطيران المدني.
فهرس النص كاملا · 310 مواد