ج.ر 6474 · ص 4734
القسم الثالث: ارتفاقات الملاحة الجويةالباب الأول: أحكام عامة
المادة 130
ف 1تشمل ارتفاقات الملاحة الجوية ما يلي:
- أ)ارتفاقات إخلاء تتضمن منع إحداث عوائق قد تشكل خطرا على الملاحة الجوية أو وجوب إزالتها؛
- ب)ارتفاقات راديو كهربائية تتضمن منع إحداث عوائق قد تشكل خطرا على الملاحة الجوية أو وجوب إزالتها؛
- ج)ارتفاقات تصوية تتضمن وجوب تزويد أو إتاحة تزويد بعض العوائق أو المواضيع بأنظمة مرئية أو راديو كهربائية معدة لإعلام الملاحين الجويين بوجودها أو للتمكين من التعرف عليها.
ف 2وتحدد بنص تنظيمي المواصفات التقنية للارتفاقات الجوية وكيفيات إقامتها وصيانتها والموافقة عليها.
طريقة الإحالةالمادة 130 من القانون رقم 40.13 — madda.ma
الباب الأول: أحكام عامة
المادة 129 – المادة 134- المادة 129تحدث بجوار المطارات المفتوحة للحركة الجوية ومنشآت وتجهيزات المساعدة على الملاحة الجوية ومنشآت السلامة والاتصالات الجوية وعلى طول الطرق الجوية ارتفاقات خاصة تسمى
- المادة 130تشمل ارتفاقات الملاحة الجوية ما يلي:
- المادة 131تقوم السلطة المكلفة بالطيران المدني، فيما يتعلق بكل مطار أو منشأة أو تجهيز مشار إليه في المادة 129 أعلاه، بإعداد مخطط ارتفاقات جوية تعرضه، إن اقتضى الحال، على ا
- المادة 132يمنع إقامة أي بناءات أو أسيجة أو مزارع أو عوائق من شأنها أن تلحق ضررا بالارتفاقات المزمع إنجازها ماعدا في حالة إذن مسبق من السلطة المكلفة بالطيران المدني وذلك ا
- المادة 133يترتب على إقامة كل الارتفاقات الجوية منح تعويض. ويقع أداء التعويض على الدولة أو على الأشخاص المشار إليهم في المادة 101 أعلاه، حسب الحالة.
- المادة 134تكون كل منشأة يمكن أن تشكل عائقا أو خطرا على الحركة الجوية خارج المناطق المشمولة بارتفاقات جوية، مشروطة بالحصول على إذن سابق من السلطة المكلفة بالطيران المدني.