ج.ر 6474 · ص 4734
القسم الثالث: ارتفاقات الملاحة الجويةالباب الأول: أحكام عامة
المادة 134
تكون كل منشأة يمكن أن تشكل عائقا أو خطرا على الحركة الجوية خارج المناطق المشمولة بارتفاقات جوية، مشروطة بالحصول على إذن سابق من السلطة المكلفة بالطيران المدني. ويمكن أن تفرض على المنشأة المذكورة شروط إقامة وارتفاع وتصوية تتلاءم مع سلامة الملاحة الجوية يتم تحديدها بنص تنظيمي.
طريقة الإحالةالمادة 134 من القانون رقم 40.13 — madda.ma
الباب الأول: أحكام عامة
المادة 129 – المادة 134- المادة 129تحدث بجوار المطارات المفتوحة للحركة الجوية ومنشآت وتجهيزات المساعدة على الملاحة الجوية ومنشآت السلامة والاتصالات الجوية وعلى طول الطرق الجوية ارتفاقات خاصة تسمى
- المادة 130تشمل ارتفاقات الملاحة الجوية ما يلي:
- المادة 131تقوم السلطة المكلفة بالطيران المدني، فيما يتعلق بكل مطار أو منشأة أو تجهيز مشار إليه في المادة 129 أعلاه، بإعداد مخطط ارتفاقات جوية تعرضه، إن اقتضى الحال، على ا
- المادة 132يمنع إقامة أي بناءات أو أسيجة أو مزارع أو عوائق من شأنها أن تلحق ضررا بالارتفاقات المزمع إنجازها ماعدا في حالة إذن مسبق من السلطة المكلفة بالطيران المدني وذلك ا
- المادة 133يترتب على إقامة كل الارتفاقات الجوية منح تعويض. ويقع أداء التعويض على الدولة أو على الأشخاص المشار إليهم في المادة 101 أعلاه، حسب الحالة.
- المادة 134تكون كل منشأة يمكن أن تشكل عائقا أو خطرا على الحركة الجوية خارج المناطق المشمولة بارتفاقات جوية، مشروطة بالحصول على إذن سابق من السلطة المكلفة بالطيران المدني.