ج.ر 6474 · ص 4734
القسم الثالث: ارتفاقات الملاحة الجويةالباب الثاني: مقتضيات خاصة بالتصوية الجوية
المادة 135
يمكن أن تفرض السلطة المكلفة بالطيران المدني:
- أ)التصوية بالنهار أو بالليل أو التصوية بالنهار والليل لجميع العوائق التي تراها خطيرة على الحركة الجوية، بما في ذلك الأجزاء غير المستعملة من مساحة التحركات داخل مطار من المطارات؛
- ب)وضع الأنظمة المرئية أو الراديوكهربائية للمساعدة على الملاحة الجوية الذي تراها مفيدة لسلامة الملاحة الجوية؛
- ج)إزالة أو تغيير كل جهاز مرئي من شأنه أن يحدث التباسا مع أنظمة المساعدة المرئية على الملاحة الجوية.
طريقة الإحالةالمادة 135 من القانون رقم 40.13 — madda.ma
الباب الثاني: مقتضيات خاصة بالتصوية الجوية
المادة 135 – المادة 137- المادة 135يمكن أن تفرض السلطة المكلفة بالطيران المدني:
- المادة 136تتمتع السلطة المكلفة بالطيران المدني لأجل إنجاز التصويات المشار إليها في أ) من المادة 135 أعلاه بحقوق الاستناد والمرور وقطع الأشجار وشذبها وإقامة أشياء على الجد
- المادة 137تلقى مصاريف إقامة علامات التصوية الجوية واشتغالها وصيانتها على كاهل محدث أو مستغل العوائق المشار إليها في المادة 131 أعلاه.