مادةmadda
FR
ج.ر 6474 · ص 4734
القسم الثالث: ارتفاقات الملاحة الجويةالباب الثاني: مقتضيات خاصة بالتصوية الجوية

المادة 135

من قانون رقم 40.13 يتعلق بمدونة الطيران المدني

يمكن أن تفرض السلطة المكلفة بالطيران المدني:

  1. أ)التصوية بالنهار أو بالليل أو التصوية بالنهار والليل لجميع العوائق التي تراها خطيرة على الحركة الجوية، بما في ذلك الأجزاء غير المستعملة من مساحة التحركات داخل مطار من المطارات؛
  2. ب)وضع الأنظمة المرئية أو الراديوكهربائية للمساعدة على الملاحة الجوية الذي تراها مفيدة لسلامة الملاحة الجوية؛
  3. ج)إزالة أو تغيير كل جهاز مرئي من شأنه أن يحدث التباسا مع أنظمة المساعدة المرئية على الملاحة الجوية.

طريقة الإحالةالمادة 135 من القانون رقم 40.13 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: مقتضيات خاصة بالتصوية الجوية

المادة 135 – المادة 137
  1. المادة 135يمكن أن تفرض السلطة المكلفة بالطيران المدني:
  2. المادة 136تتمتع السلطة المكلفة بالطيران المدني لأجل إنجاز التصويات المشار إليها في أ) من المادة 135 أعلاه بحقوق الاستناد والمرور وقطع الأشجار وشذبها وإقامة أشياء على الجد
  3. المادة 137تلقى مصاريف إقامة علامات التصوية الجوية واشتغالها وصيانتها على كاهل محدث أو مستغل العوائق المشار إليها في المادة 131 أعلاه.
فهرس النص كاملا · 310 مواد