مادةmadda
FR
ج.ر 6474 · ص 4734
القسم الثالث: ارتفاقات الملاحة الجويةالباب الأول: أحكام عامة

المادة 132

من قانون رقم 40.13 يتعلق بمدونة الطيران المدني

ف 1يمنع إقامة أي بناءات أو أسيجة أو مزارع أو عوائق من شأنها أن تلحق ضررا بالارتفاقات المزمع إنجازها ماعدا في حالة إذن مسبق من السلطة المكلفة بالطيران المدني وذلك ابتداء من تاريخ نشر القرار المشار إليه في المادة 131 أعلاه في الجريدة الرسمية وطيلة مدة البحث العمومي.

ف 2غير أن هذا المنع يتوقف بقوة القانون عند انصرام أجل سنتين بعد تاريخ فتح البحث العمومي، إذا لم ينشر نص المصادقة على مخطط الارتفاقات الجوية في الجريدة الرسمية.

ف 3يقدم طلب الإذن المذكور وفق الأشكال والكيفيات المحددة بنص تنظيمي.

طريقة الإحالةالمادة 132 من القانون رقم 40.13 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: أحكام عامة

المادة 129 – المادة 134
  1. المادة 129تحدث بجوار المطارات المفتوحة للحركة الجوية ومنشآت وتجهيزات المساعدة على الملاحة الجوية ومنشآت السلامة والاتصالات الجوية وعلى طول الطرق الجوية ارتفاقات خاصة تسمى
  2. المادة 130تشمل ارتفاقات الملاحة الجوية ما يلي:
  3. المادة 131تقوم السلطة المكلفة بالطيران المدني، فيما يتعلق بكل مطار أو منشأة أو تجهيز مشار إليه في المادة 129 أعلاه، بإعداد مخطط ارتفاقات جوية تعرضه، إن اقتضى الحال، على ا
  4. المادة 132يمنع إقامة أي بناءات أو أسيجة أو مزارع أو عوائق من شأنها أن تلحق ضررا بالارتفاقات المزمع إنجازها ماعدا في حالة إذن مسبق من السلطة المكلفة بالطيران المدني وذلك ا
  5. المادة 133يترتب على إقامة كل الارتفاقات الجوية منح تعويض. ويقع أداء التعويض على الدولة أو على الأشخاص المشار إليهم في المادة 101 أعلاه، حسب الحالة.
  6. المادة 134تكون كل منشأة يمكن أن تشكل عائقا أو خطرا على الحركة الجوية خارج المناطق المشمولة بارتفاقات جوية، مشروطة بالحصول على إذن سابق من السلطة المكلفة بالطيران المدني.
فهرس النص كاملا · 310 مواد