مادةmadda
FR
ج.ر 6474 · ص 4734
القسم السادس: مستخدمو الملاحة الجوية المدنيةالباب السادس: النظام التأديبي لمستخدمي الملاحة الجوية

المادة 190

من قانون رقم 40.13 يتعلق بمدونة الطيران المدني

يجب بمجرد الشروع في الإجراء التأديبي، تبليغ المعني، بواسطة جميع الوسائل التي تثبت التوصل، بالأفعال المؤاخذ عليها وتمكينه من تقديم ملاحظاته كتابة، داخل أجل لا يمكن أن يقل عن عشرة أيام من أيام العمل دون أن يزيد عن أربعين يوما من أيام العمل وذلك ابتداء من تاريخ إخباره بالمتابعات الجارية عليه. ويمكن أن يستعين المعني بالأمر بكل شخص من اختياره للدفاع عنه أمام اللجنة التأديبية.

طريقة الإحالةالمادة 190 من القانون رقم 40.13 — madda.ma

الباب السادس: النظام التأديبي لمستخدمي الملاحة الجوية

المادة 186 – المادة 192
  1. المادة 186يتعرض للعقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة 187 أدناه مستخدمو الملاحة الجوية الذين ثبت عليهم ارتكاب أحد الأخطاء أو الإهمالات التالية:
  2. المادة 187العقوبات التأديبية التي يمكن أن تصدرها السلطة المكلفة بالطيران المدني في حق مستخدمي الملاحة الجوية هي:
  3. المادة 188تحديد لجنة تأديبية لمستخدمي الملاحة الجوية تسمى بعده «اللجنة التأديبية» تضم ممثلين عن الدولة والمستغلين ومستخدمي الملاحة الجوية.
  4. المادة 189إذا كانت الأفعال المنسوبة إلى المخالف من شأنها الإخلال بسلامة الملاحة الجوية، جاز للإدارة المختصة، في حالة الاستعجال، ودون انتظار رأي اللجنة التأديبية أن تصدر ق
  5. المادة 190يجب بمجرد الشروع في الإجراء التأديبي، تبليغ المعني، بواسطة جميع الوسائل التي تثبت التوصل، بالأفعال المؤاخذ عليها وتمكينه من تقديم ملاحظاته كتابة، داخل أجل لا يم
  6. المادة 191تبلغ العقوبة التأديبية الصادرة إلى المعني بجميع الوسائل القانونية للتبليغ في أقرب وقت ممكن وداخل أجل لا يتعدى في جميع الأحوال 30 يوما من أيام العمل بعد انعقاد ا
  7. المادة 192في حالة توقيف سندات الملاحة الجوية، يجب على المعني بالأمر إيداع السندات لدى السلطة المكلفة بالطيران المدني وفق كيفيات تحدد بنص تنظيمي.
فهرس النص كاملا · 310 مواد