مادةmadda
FR
ج.ر 6474 · ص 4734
القسم السادس: مستخدمو الملاحة الجوية المدنيةالباب السادس: النظام التأديبي لمستخدمي الملاحة الجوية

المادة 187

من قانون رقم 40.13 يتعلق بمدونة الطيران المدني

ف 1العقوبات التأديبية التي يمكن أن تصدرها السلطة المكلفة بالطيران المدني في حق مستخدمي الملاحة الجوية هي:

  1. 1-الإنذار؛
  2. 2-توقيف امتياز القيام بتحليقات بصفة قائد الطائرة مالم يتم الخضوع لتكوين تكميلي عملي أو نظري أو هما معا وفق البنود الخاصة الواردة في قرار الوقف، ويتم تحديد خصائص التكوين التكميلي المطلوب في قرار الوقيف؛
  3. 3-توقف سندات الملاحة الجوية مقرونا أو غير مقرون بإيقاف التنفيذ أو بفرض تكوين تكميلي عملي أو نظري أو هما معا وفق البنود الخاصة الواردة في قرار الوقف؛
  4. 4-سحب سندات الملاحة الجوية في حالة عقوبات صدرت من أجل جناية أو جنحة مع اكتساب الحكم لقوة الشيء المقضي به.

ف 2وتصدر عقوبة التوقيف المشار إليه أعلاه لمدة يتم تحديدها في قرار التوقيف والتي لا يمكن أن تتجاوز سنة واحدة.

ف 3يتم التوقيف بناء على قرار للإدارة المعنية بعد استطلاع رأي اللجنة التأديبية المنصوص عليها في المواد 188 أدناه.

طريقة الإحالةالمادة 187 من القانون رقم 40.13 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب السادس: النظام التأديبي لمستخدمي الملاحة الجوية

المادة 186 – المادة 192
  1. المادة 186يتعرض للعقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة 187 أدناه مستخدمو الملاحة الجوية الذين ثبت عليهم ارتكاب أحد الأخطاء أو الإهمالات التالية:
  2. المادة 187العقوبات التأديبية التي يمكن أن تصدرها السلطة المكلفة بالطيران المدني في حق مستخدمي الملاحة الجوية هي:
  3. المادة 188تحديد لجنة تأديبية لمستخدمي الملاحة الجوية تسمى بعده «اللجنة التأديبية» تضم ممثلين عن الدولة والمستغلين ومستخدمي الملاحة الجوية.
  4. المادة 189إذا كانت الأفعال المنسوبة إلى المخالف من شأنها الإخلال بسلامة الملاحة الجوية، جاز للإدارة المختصة، في حالة الاستعجال، ودون انتظار رأي اللجنة التأديبية أن تصدر ق
  5. المادة 190يجب بمجرد الشروع في الإجراء التأديبي، تبليغ المعني، بواسطة جميع الوسائل التي تثبت التوصل، بالأفعال المؤاخذ عليها وتمكينه من تقديم ملاحظاته كتابة، داخل أجل لا يم
  6. المادة 191تبلغ العقوبة التأديبية الصادرة إلى المعني بجميع الوسائل القانونية للتبليغ في أقرب وقت ممكن وداخل أجل لا يتعدى في جميع الأحوال 30 يوما من أيام العمل بعد انعقاد ا
  7. المادة 192في حالة توقيف سندات الملاحة الجوية، يجب على المعني بالأمر إيداع السندات لدى السلطة المكلفة بالطيران المدني وفق كيفيات تحدد بنص تنظيمي.
فهرس النص كاملا · 310 مواد