ج.ر 6474 · ص 4734
القسم السادس: مستخدمو الملاحة الجوية المدنيةالباب السادس: النظام التأديبي لمستخدمي الملاحة الجوية
المادة 188
ف 1تحديد لجنة تأديبية لمستخدمي الملاحة الجوية تسمى بعده «اللجنة التأديبية» تضم ممثلين عن الدولة والمستغلين ومستخدمي الملاحة الجوية.
ف 2تكلف اللجنة التأديبية بأن تقترح على السلطة المكلفة بالطيران المدني إصدار العقوبات المشار إليها في المادة 187 أعلاه على مستخدمي الملاحة الجوية الذين ثبت عليهم ارتكاب الأخطاء أو الإهمالات المنصوص عليها في المادة 186 أعلاه.
ف 3يحال الأمر إلى اللجنة من لدن السلطة المحدثة لديها اللجنة المذكورة.
ف 4تخضع مداولات اللجنة التأديبية لاحترام قواعد السر المهني.
ف 5يحدد تأليف اللجنة وعدد أعضائها وتنظيمها وسيرها وكذا كيفيات عرض الأمر عليها بنص تنظيمي.
طريقة الإحالةالمادة 188 من القانون رقم 40.13 — madda.ma
الباب السادس: النظام التأديبي لمستخدمي الملاحة الجوية
المادة 186 – المادة 192- المادة 186يتعرض للعقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة 187 أدناه مستخدمو الملاحة الجوية الذين ثبت عليهم ارتكاب أحد الأخطاء أو الإهمالات التالية:
- المادة 187العقوبات التأديبية التي يمكن أن تصدرها السلطة المكلفة بالطيران المدني في حق مستخدمي الملاحة الجوية هي:
- المادة 188تحديد لجنة تأديبية لمستخدمي الملاحة الجوية تسمى بعده «اللجنة التأديبية» تضم ممثلين عن الدولة والمستغلين ومستخدمي الملاحة الجوية.
- المادة 189إذا كانت الأفعال المنسوبة إلى المخالف من شأنها الإخلال بسلامة الملاحة الجوية، جاز للإدارة المختصة، في حالة الاستعجال، ودون انتظار رأي اللجنة التأديبية أن تصدر ق
- المادة 190يجب بمجرد الشروع في الإجراء التأديبي، تبليغ المعني، بواسطة جميع الوسائل التي تثبت التوصل، بالأفعال المؤاخذ عليها وتمكينه من تقديم ملاحظاته كتابة، داخل أجل لا يم
- المادة 191تبلغ العقوبة التأديبية الصادرة إلى المعني بجميع الوسائل القانونية للتبليغ في أقرب وقت ممكن وداخل أجل لا يتعدى في جميع الأحوال 30 يوما من أيام العمل بعد انعقاد ا
- المادة 192في حالة توقيف سندات الملاحة الجوية، يجب على المعني بالأمر إيداع السندات لدى السلطة المكلفة بالطيران المدني وفق كيفيات تحدد بنص تنظيمي.