مادة madda
FR
القسم الرابع: القواعد والمساطر المتعلقة بتلقي ودراسة ومعالجة التبليغات والشكايات والمعلومات والقيام بالأبحاث والتحرياتالفرع الثاني: تلقي التبليغات والشكايات والمعلومات والقيام بالدراسة التمهيدية

المادة 77

من النظام الداخلي مجلس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها (رقم 46.19)

ف 1تسجل التبليغات والمعلومات والشكايات بمكتب ضبط خاص تابع مباشرة للرئيس، يسهر على تسييره أحد المأمورين المعينين لهذا الغرض بقرار خاص للرئيس.

ف 2يلتزم العاملون بهذا المكتب بالحفاظ على سرية الشكايات والتبليغات والمعلومات الواردة عليه، تحت طائلة العقوبات الجنائية المقررة لإفشاء السر المهني.

ف 3يسلم المكلف بتسيير هذا المكتب إلى المبلغ أو المشتكي أو ممثلهما الحاضر أمامه في حالة الإيداع المباشر، حسب الأحوال، وصل استلام يحمل تاريخ ورقم تسجيل التبليغ أو الشكاية وطابع الهيئة.

ف 4يحرص المكلف بتسيير هذا المكتب على تقديم التوجيهات والتوضيحات والمعلومات الكافية إلى المبلغين والمشتكين، ويشار إليها في التقرير المشار إليه في المادة 76 أعلاه.

طريقة الإحالةالمادة 77 من القانون رقم 46.19 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: تلقي التبليغات والشكايات والمعلومات والقيام بالدراسة التمهيدية

المادة 74 – المادة 81
  1. المادة 74تتم إجراءات تلقي التبليغات والشكايات والمعلومات ودراستها وقبولها استنادا للمواد 21 و 22 و 23 و 39 من القانون المتعلق بالهيئة، وطبقا لمقتضيات هذا النظام الداخلي.
  2. المادة 75تبلغ وتبعث التبليغات والشكايات والمعلومات، المنصوص عليها في المادة 21 من القانون المتعلق بالهيئة، باسم رئيس الهيئة، من قبل الأشخاص أو الجهات المنصوص عليهم في ال
  3. المادة 76يعين الرئيس واحدا أو أكثر من بين مأموري الهيئة ليقوم باستقبال المشتكين أو المبلغين، وتلقي شكاياتهم أو تبليغاتهم، وكذا إرشادهم وتوجيههم، عند الاقتضاء، وبعد المأم
  4. المادة 77تسجل التبليغات والمعلومات والشكايات بمكتب ضبط خاص تابع مباشرة للرئيس، يسهر على تسييره أحد المأمورين المعينين لهذا الغرض بقرار خاص للرئيس.
  5. المادة 78تعمل الهيئة على وضع منصة إلكترونية خاصة بتسجيل وتتبع التبليغات والشكايات والمعلومات ذات الصلة بالمجالات المحتملة الحالات الفساد، على اختلاف أشكالها.
  6. المادة 79إعمالا لشروط قبول التبليغ أو الشكاية المبينة في المادة 21 من القانون المتعلق بالهيئة، يحرص المأمور المعين لهذه الغاية على التأكد من توفر المعلومات والبيانات على
  7. المادة 80إعمالا لمقتضيات المادة 21 من القانون المتعلق بالهيئة، يتم تحرير التبليغ أو الشكاية التي يتعذر موافاة الهيئة بها كتابيا، في محضر يوقع عليه المعني بالأمر والمأمور
  8. المادة 81طبقا لمقتضيات المادة 39 من القانون المتعلق بالهيئة، يستفيد المبلغ والمشتكي من الحماية التي يستفيد منها الضحايا والمبلغون والشهود والخبراء، طبق ما هو منصوص عليه
فهرس النص كاملا · 147 مادة