القسم الرابع: القواعد والمساطر المتعلقة بتلقي ودراسة ومعالجة التبليغات والشكايات والمعلومات والقيام بالأبحاث والتحرياتالفرع الثاني: تلقي التبليغات والشكايات والمعلومات والقيام بالدراسة التمهيديةثانيا - الدراسة التمهيدية للتبليغات والشكايات والمعلومات
المادة 82
من النظام الداخلي مجلس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها (رقم 46.19)
ف 1تطبيقا لمقتضيات المواد 7 و 21 و 22 و 23 من القانون المتعلق بالهيئة، تتم الدراسة التمهيدية للتبليغات أو الشكايات أو المعلومات من طرف المأمور المكلف بهذه المهمة مباشرة بعد التوصل بها، للتأكد، على الخصوص، من المعطيات التالية:
- –انعقاد الاختصاص للهيئة للنظر فيها؛
- –مدى توفر التبليغات والشكايات على الشروط المتطلبة لقبولها؛
- –مدى تضمنها المعطيات أو حجج أو قرائن قد تفيد في إثبات حالة من حالات الفساد؛
- –مدى تطابقها مع معلومات توفرت عليها الهيئة بمناسبة معالجتها لملفات أخرى؛
ف 2تقييم ما إذا كانت الحالة تستدعي التدخل الفوري.
طريقة الإحالةالمادة 82 من القانون رقم 46.19 — madda.ma
ثانيا - الدراسة التمهيدية للتبليغات والشكايات والمعلومات
المادة 82 – المادة 85- المادة 82تطبيقا لمقتضيات المواد 7 و 21 و 22 و 23 من القانون المتعلق بالهيئة، تتم الدراسة التمهيدية للتبليغات أو الشكايات أو المعلومات من طرف المأمور المكلف بهذه المهمة م
- المادة 83إذا توفرت للهيئة قرائن أو معطيات يستفاد منها أن المعلومات التي توصلت بها من طرف الأشخاص المعنيين قد تكون موضوع قضية معروضة على القضاء وقد تستوجب بالتالي صرف نظر
- المادة 84إذا تبين من الدراسة التمهيدية أن التبليغ أو الشكاية لا يستوفيان شروط القبول، تتم، عند الاقتضاء، دعوة المبلغ أو المشتكي إلى استكمال ملفه، وفي حالة استمرار عدم اس
- المادة 85يكون قرار عدم قبول التبليغ أو الشكاية معللا بالأسباب القانونية والموضوعية الموجبة لذلك. ويخول عدم التعليل، الحق في التظلم أمام اللجنة التنفيذية التي يمكنها، إذا