القسم الرابع: القواعد والمساطر المتعلقة بتلقي ودراسة ومعالجة التبليغات والشكايات والمعلومات والقيام بالأبحاث والتحرياتالفرع الثاني: تلقي التبليغات والشكايات والمعلومات والقيام بالدراسة التمهيديةثانيا - الدراسة التمهيدية للتبليغات والشكايات والمعلومات
المادة 83
من النظام الداخلي مجلس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها (رقم 46.19)
ف 1إذا توفرت للهيئة قرائن أو معطيات يستفاد منها أن المعلومات التي توصلت بها من طرف الأشخاص المعنيين قد تكون موضوع قضية معروضة على القضاء وقد تستوجب بالتالي صرف نظرها عنها، طبقا لمقتضيات المادة 7 من القانون المتعلق بالهيئة، جاز لها أن تطلب من الجهة القضائية المعنية أو من رئاسة النيابة العامة، تأكيد أو نفي ذلك.
ف 2تستمر الهيئة في القيام بمهامها في الملف، إلى حين التوصل بالجواب.
طريقة الإحالةالمادة 83 من القانون رقم 46.19 — madda.ma
ثانيا - الدراسة التمهيدية للتبليغات والشكايات والمعلومات
المادة 82 – المادة 85- المادة 82تطبيقا لمقتضيات المواد 7 و 21 و 22 و 23 من القانون المتعلق بالهيئة، تتم الدراسة التمهيدية للتبليغات أو الشكايات أو المعلومات من طرف المأمور المكلف بهذه المهمة م
- المادة 83إذا توفرت للهيئة قرائن أو معطيات يستفاد منها أن المعلومات التي توصلت بها من طرف الأشخاص المعنيين قد تكون موضوع قضية معروضة على القضاء وقد تستوجب بالتالي صرف نظر
- المادة 84إذا تبين من الدراسة التمهيدية أن التبليغ أو الشكاية لا يستوفيان شروط القبول، تتم، عند الاقتضاء، دعوة المبلغ أو المشتكي إلى استكمال ملفه، وفي حالة استمرار عدم اس
- المادة 85يكون قرار عدم قبول التبليغ أو الشكاية معللا بالأسباب القانونية والموضوعية الموجبة لذلك. ويخول عدم التعليل، الحق في التظلم أمام اللجنة التنفيذية التي يمكنها، إذا