القسم الرابع: القواعد والمساطر المتعلقة بتلقي ودراسة ومعالجة التبليغات والشكايات والمعلومات والقيام بالأبحاث والتحرياتالفرع الثاني: تلقي التبليغات والشكايات والمعلومات والقيام بالدراسة التمهيدية
المادة 79
من النظام الداخلي مجلس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها (رقم 46.19)
إعمالا لشروط قبول التبليغ أو الشكاية المبينة في المادة 21 من القانون المتعلق بالهيئة، يحرص المأمور المعين لهذه الغاية على التأكد من توفر المعلومات والبيانات على النحو التالي:
- –يجب أن تتضمن بيانات الهوية، الاسم الشخصي والعائلي وعنوان المبلغ أو المشتكي. وإذا كان شخصا اعتباريا، اسمه وطبيعته وعنوان مقره الاجتماعي وممثله القانوني. كما يجب أن تتضمن وسائل الاتصال التي تتيح التواصل معه؛
- –إذا تم تقديم التبليغ أو الشكاية، بصفة مباشرة، من طرف مجموعة من الأشخاص لهم مصلحة مشتركة، وجب تحديد هوية كل واحد منهم ضمنها، وتوقيعهم جميعا عليها، عدا إذا وكلوا كتابة أو بتصريح مباشر أمام مأمور الهيئة، شخصا للنيابة عنهم؛
- –يعتد بالمستندات والوثائق والمعلومات المدلى بها، سواء كانت ورقية أو مخزنة في أي دعامة أخرى، قابلة للاستغلال.
طريقة الإحالةالمادة 79 من القانون رقم 46.19 — madda.ma
الفرع الثاني: تلقي التبليغات والشكايات والمعلومات والقيام بالدراسة التمهيدية
المادة 74 – المادة 81- المادة 74تتم إجراءات تلقي التبليغات والشكايات والمعلومات ودراستها وقبولها استنادا للمواد 21 و 22 و 23 و 39 من القانون المتعلق بالهيئة، وطبقا لمقتضيات هذا النظام الداخلي.
- المادة 75تبلغ وتبعث التبليغات والشكايات والمعلومات، المنصوص عليها في المادة 21 من القانون المتعلق بالهيئة، باسم رئيس الهيئة، من قبل الأشخاص أو الجهات المنصوص عليهم في ال
- المادة 76يعين الرئيس واحدا أو أكثر من بين مأموري الهيئة ليقوم باستقبال المشتكين أو المبلغين، وتلقي شكاياتهم أو تبليغاتهم، وكذا إرشادهم وتوجيههم، عند الاقتضاء، وبعد المأم
- المادة 77تسجل التبليغات والمعلومات والشكايات بمكتب ضبط خاص تابع مباشرة للرئيس، يسهر على تسييره أحد المأمورين المعينين لهذا الغرض بقرار خاص للرئيس.
- المادة 78تعمل الهيئة على وضع منصة إلكترونية خاصة بتسجيل وتتبع التبليغات والشكايات والمعلومات ذات الصلة بالمجالات المحتملة الحالات الفساد، على اختلاف أشكالها.
- المادة 79إعمالا لشروط قبول التبليغ أو الشكاية المبينة في المادة 21 من القانون المتعلق بالهيئة، يحرص المأمور المعين لهذه الغاية على التأكد من توفر المعلومات والبيانات على
- المادة 80إعمالا لمقتضيات المادة 21 من القانون المتعلق بالهيئة، يتم تحرير التبليغ أو الشكاية التي يتعذر موافاة الهيئة بها كتابيا، في محضر يوقع عليه المعني بالأمر والمأمور
- المادة 81طبقا لمقتضيات المادة 39 من القانون المتعلق بالهيئة، يستفيد المبلغ والمشتكي من الحماية التي يستفيد منها الضحايا والمبلغون والشهود والخبراء، طبق ما هو منصوص عليه