المادة 81
من النظام الداخلي مجلس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها (رقم 46.19)
ف 1طبقا لمقتضيات المادة 39 من القانون المتعلق بالهيئة، يستفيد المبلغ والمشتكي من الحماية التي يستفيد منها الضحايا والمبلغون والشهود والخبراء، طبق ما هو منصوص عليه في القسم الثاني المكرر من الكتاب الأول من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية.
ف 2لأجل ذلك، يمكن لرئيس الهيئة، عند الاقتضاء، أن يطلب من الجهات المعنية بتنفيذ إجراءات الحماية المنصوص عليها في القانون المشار إليه أعلاه، حسب الأحوال، وتمتيع المشتكي أو المبلغ لدى الهيئة بإجراء أو أكثر من الإجراءات القانونية المناسبة لضمان حمايته.
ف 3يمكن للهيئة أن تتخذ تلقائيا قرار إخفاء هوية المبلغين أو المشتكين في المحاضر والوثائق التي تتعلق بها، مع تضمين الهوية الحقيقية في محضر سري خاص، كما يمكن للمبلغين والمشتكين أن يتقدموا تلقائيا بطلب الاستفادة من هذا الحق. ولهذه الغاية، يشعرهم المأمورون إذا ظهر لهم وجود أسباب معقولة تبرر ذلك، بحقهم في إخفاء هويتهم طبقا للقانون.
ف 4تتخذ الهيئة كافة الإجراءات اللازمة لضمان عدم تداول الهوية التي تم إخفاؤها، وضمان سريتها خلال مختلف أطوار البحث والتحري.
طريقة الإحالةالمادة 81 من القانون رقم 46.19 — madda.ma
الفرع الثاني: تلقي التبليغات والشكايات والمعلومات والقيام بالدراسة التمهيدية
المادة 74 – المادة 81- المادة 74تتم إجراءات تلقي التبليغات والشكايات والمعلومات ودراستها وقبولها استنادا للمواد 21 و 22 و 23 و 39 من القانون المتعلق بالهيئة، وطبقا لمقتضيات هذا النظام الداخلي.
- المادة 75تبلغ وتبعث التبليغات والشكايات والمعلومات، المنصوص عليها في المادة 21 من القانون المتعلق بالهيئة، باسم رئيس الهيئة، من قبل الأشخاص أو الجهات المنصوص عليهم في ال
- المادة 76يعين الرئيس واحدا أو أكثر من بين مأموري الهيئة ليقوم باستقبال المشتكين أو المبلغين، وتلقي شكاياتهم أو تبليغاتهم، وكذا إرشادهم وتوجيههم، عند الاقتضاء، وبعد المأم
- المادة 77تسجل التبليغات والمعلومات والشكايات بمكتب ضبط خاص تابع مباشرة للرئيس، يسهر على تسييره أحد المأمورين المعينين لهذا الغرض بقرار خاص للرئيس.
- المادة 78تعمل الهيئة على وضع منصة إلكترونية خاصة بتسجيل وتتبع التبليغات والشكايات والمعلومات ذات الصلة بالمجالات المحتملة الحالات الفساد، على اختلاف أشكالها.
- المادة 79إعمالا لشروط قبول التبليغ أو الشكاية المبينة في المادة 21 من القانون المتعلق بالهيئة، يحرص المأمور المعين لهذه الغاية على التأكد من توفر المعلومات والبيانات على
- المادة 80إعمالا لمقتضيات المادة 21 من القانون المتعلق بالهيئة، يتم تحرير التبليغ أو الشكاية التي يتعذر موافاة الهيئة بها كتابيا، في محضر يوقع عليه المعني بالأمر والمأمور
- المادة 81طبقا لمقتضيات المادة 39 من القانون المتعلق بالهيئة، يستفيد المبلغ والمشتكي من الحماية التي يستفيد منها الضحايا والمبلغون والشهود والخبراء، طبق ما هو منصوص عليه