المادة 84
من النظام الداخلي مجلس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها (رقم 46.19)
ف 1إذا تبين من الدراسة التمهيدية أن التبليغ أو الشكاية لا يستوفيان شروط القبول، تتم، عند الاقتضاء، دعوة المبلغ أو المشتكي إلى استكمال ملفه، وفي حالة استمرار عدم استيفاء الملف لمتطلبات قبوله، تتخذ اللجنة التنفيذية، باقتراح من الرئيس، قرارا بعدم قبول التبليغ أو الشكاية، ويشعر المعني بالأمر بذلك كتابة.
ف 2عندما لا تكون الهيئة مختصة للنظر في التبليغ أو الشكاية، يسهر الرئيس أو الشخص المفوض له بذلك على إرشاد المعني بالأمر لتمكينه من التوجه إلى الجهة أو الجهات المختصة بتبليغه أو شكايته.
ف 3ينبغي أن يتم إشعار المبلغ أو المشتكي بمآل تبليغه أو شكايته، في جميع الحالات داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ البت فيهما.
طريقة الإحالةالمادة 84 من القانون رقم 46.19 — madda.ma
ثانيا - الدراسة التمهيدية للتبليغات والشكايات والمعلومات
المادة 82 – المادة 85- المادة 82تطبيقا لمقتضيات المواد 7 و 21 و 22 و 23 من القانون المتعلق بالهيئة، تتم الدراسة التمهيدية للتبليغات أو الشكايات أو المعلومات من طرف المأمور المكلف بهذه المهمة م
- المادة 83إذا توفرت للهيئة قرائن أو معطيات يستفاد منها أن المعلومات التي توصلت بها من طرف الأشخاص المعنيين قد تكون موضوع قضية معروضة على القضاء وقد تستوجب بالتالي صرف نظر
- المادة 84إذا تبين من الدراسة التمهيدية أن التبليغ أو الشكاية لا يستوفيان شروط القبول، تتم، عند الاقتضاء، دعوة المبلغ أو المشتكي إلى استكمال ملفه، وفي حالة استمرار عدم اس
- المادة 85يكون قرار عدم قبول التبليغ أو الشكاية معللا بالأسباب القانونية والموضوعية الموجبة لذلك. ويخول عدم التعليل، الحق في التظلم أمام اللجنة التنفيذية التي يمكنها، إذا