مادة madda
FR
ج.ر 7485 · ص 1220
القسم الأول: مبادئ عامةالباب الثاني: دور النيابة العامة أمام المحاكم

المادة 17

من قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية

ف 1يمكن للنيابة العامة المختصـة، وإن لم تكن طرفا في الدعوى، ودون التقيد بآجال الطعن المنصـوص عليها في المادة السـابقة، أن تطلب التصـريح ببطلان كل مقرر قضـائي مخالف للنظام العام داخل أجل خمس (5) ســنوات من تاريخ صــيرورة المقرر القضــائي حائزا لقوة الشيء المقضي به في الحالات التالية:

  1. –إذا ثبت أن المقرر صدر بناء على تزوير أو استعماله؛
  2. –إذا تم استصدار المقرر باستعمال وسائل تدليسية؛
  3. –إذا تم استصدار المقرر باستعمال الغش.

ف 2يتم الطعن أمام المحكمة المصدرة للمقرر القضائي، بناء على أمر كتابي يصدره الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض.

طريقة الإحالةالمادة 17 من القانون رقم 58.25 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: دور النيابة العامة أمام المحاكم

المادة 15 – المادة 21
  1. المادة 15تكون النيابة العامة طرفا أصليا أو طرفا منضما، وتمثل الأغيار في الحالات التي ينص عليها القانون.
  2. المادة 16يحق للنيابة العامة ممارسة طرق الطعن عندما تكون طرفا أصليا، ولا يحق لها ممارستها عندما تكون طرفا منضما، إلا إذا نص القانون على ذلك.
  3. المادة 17يمكن للنيابة العامة المختصـة، وإن لم تكن طرفا في الدعوى، ودون التقيد بآجال الطعن المنصـوص عليها في المادة السـابقة، أن تطلب التصـريح ببطلان كل مقرر قضـائي مخالف
  4. المادة 18تكون النيابة العامة طرفا أصليا في الحالات التالية:
  5. المادة 19تتدخل النيابة العامة كطرف منضم في الحالات التالية:
  6. المادة 20يجب أن تبلغ إلى النيابة العامة الدعاوى التالية بمجرد تقييدها:
  7. المادة 21يعتبر حضور النيابة العامة في الجلسة غير إلزامي، ولها أن تدلي بمستنتجات كتابية في جميع الأحوال.
فهرس النص كاملا · 644 مادة