ج.ر 7485 · ص 1220
القسم الأول: مبادئ عامةالباب الثاني: دور النيابة العامة أمام المحاكم
المادة 18
ف 1تكون النيابة العامة طرفا أصليا في الحالات التالية:
- 1-القضايا المتعلقة بالنظام العام؛
- 2-القضايا المتعلقة بالأسرة؛
- 3-القضايا المتعلقة بالحالة المدنية وقضايا الجنسية وكفالة الأطفال المهملين؛
- 4-القضايا المتعلقة بعديمي الأهلية وناقصيها والغائبين والمفقودين.
ف 2تكون النيابة العامة طرفا أصليا أيضا في الحالات المحددة بمقتضى نص خاص.
ف 3يكون للنيابة العامة في جميع هذه الحالات ما للخصوم من حقوق، وتبلغ إليها هذه القضايا بمجرد تقييدها.
طريقة الإحالةالمادة 18 من القانون رقم 58.25 — madda.ma
الباب الثاني: دور النيابة العامة أمام المحاكم
المادة 15 – المادة 21- المادة 15تكون النيابة العامة طرفا أصليا أو طرفا منضما، وتمثل الأغيار في الحالات التي ينص عليها القانون.
- المادة 16يحق للنيابة العامة ممارسة طرق الطعن عندما تكون طرفا أصليا، ولا يحق لها ممارستها عندما تكون طرفا منضما، إلا إذا نص القانون على ذلك.
- المادة 17يمكن للنيابة العامة المختصـة، وإن لم تكن طرفا في الدعوى، ودون التقيد بآجال الطعن المنصـوص عليها في المادة السـابقة، أن تطلب التصـريح ببطلان كل مقرر قضـائي مخالف
- المادة 18تكون النيابة العامة طرفا أصليا في الحالات التالية:
- المادة 19تتدخل النيابة العامة كطرف منضم في الحالات التالية:
- المادة 20يجب أن تبلغ إلى النيابة العامة الدعاوى التالية بمجرد تقييدها:
- المادة 21يعتبر حضور النيابة العامة في الجلسة غير إلزامي، ولها أن تدلي بمستنتجات كتابية في جميع الأحوال.