مادة madda
FR
ج.ر 7485 · ص 1220
القسم الأول: مبادئ عامةالباب الثاني: دور النيابة العامة أمام المحاكم

المادة 18

من قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية

ف 1تكون النيابة العامة طرفا أصليا في الحالات التالية:

  1. 1-القضايا المتعلقة بالنظام العام؛
  2. 2-القضايا المتعلقة بالأسرة؛
  3. 3-القضايا المتعلقة بالحالة المدنية وقضايا الجنسية وكفالة الأطفال المهملين؛
  4. 4-القضايا المتعلقة بعديمي الأهلية وناقصيها والغائبين والمفقودين.

ف 2تكون النيابة العامة طرفا أصليا أيضا في الحالات المحددة بمقتضى نص خاص.

ف 3يكون للنيابة العامة في جميع هذه الحالات ما للخصوم من حقوق، وتبلغ إليها هذه القضايا بمجرد تقييدها.

طريقة الإحالةالمادة 18 من القانون رقم 58.25 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: دور النيابة العامة أمام المحاكم

المادة 15 – المادة 21
  1. المادة 15تكون النيابة العامة طرفا أصليا أو طرفا منضما، وتمثل الأغيار في الحالات التي ينص عليها القانون.
  2. المادة 16يحق للنيابة العامة ممارسة طرق الطعن عندما تكون طرفا أصليا، ولا يحق لها ممارستها عندما تكون طرفا منضما، إلا إذا نص القانون على ذلك.
  3. المادة 17يمكن للنيابة العامة المختصـة، وإن لم تكن طرفا في الدعوى، ودون التقيد بآجال الطعن المنصـوص عليها في المادة السـابقة، أن تطلب التصـريح ببطلان كل مقرر قضـائي مخالف
  4. المادة 18تكون النيابة العامة طرفا أصليا في الحالات التالية:
  5. المادة 19تتدخل النيابة العامة كطرف منضم في الحالات التالية:
  6. المادة 20يجب أن تبلغ إلى النيابة العامة الدعاوى التالية بمجرد تقييدها:
  7. المادة 21يعتبر حضور النيابة العامة في الجلسة غير إلزامي، ولها أن تدلي بمستنتجات كتابية في جميع الأحوال.
فهرس النص كاملا · 644 مادة