ج.ر 7485 · ص 1220
القسم الأول: مبادئ عامةالباب الثاني: دور النيابة العامة أمام المحاكم
المادة 20
ف 1يجب أن تبلغ إلى النيابة العامة الدعاوى التالية بمجرد تقييدها:
ف 21-القضايا المتعلقة بالدولة أو بالجماعات الترابية ومجموعاتها أو بالمؤسسات العمومية أو بأي شخص آخر من أشخاص القانون العام أو بالهبات والوصايا لفائدة المؤسسات الخيرية أو بممتلكات الأوقاف أو بأراضي الجماعات السلالية؛
- 2-القضايا المتعلقة بعدم الاختصاص النوعي؛
- 3-القضايا المتعلقة بتنازع الاختصاص؛
- 4-حالات مخاصمة القضاة؛
- 5-حالات تجريح القضاة.
ف 3تدلي النيابة العامة بمستنتجاتها في أي حالة كانت عليها الدعوى، قبل إقفال باب المناقشة، وتمهل للاطلاع بناء على طلبها لمدة تحددها المحكمة، يبدأ سريانها من تاريخ التوصل بالملف مشتملا على مستندات الخصوم ومذكراتهم التي يمكن لها أخذ نسخ منها.
طريقة الإحالةالمادة 20 من القانون رقم 58.25 — madda.ma
الباب الثاني: دور النيابة العامة أمام المحاكم
المادة 15 – المادة 21- المادة 15تكون النيابة العامة طرفا أصليا أو طرفا منضما، وتمثل الأغيار في الحالات التي ينص عليها القانون.
- المادة 16يحق للنيابة العامة ممارسة طرق الطعن عندما تكون طرفا أصليا، ولا يحق لها ممارستها عندما تكون طرفا منضما، إلا إذا نص القانون على ذلك.
- المادة 17يمكن للنيابة العامة المختصـة، وإن لم تكن طرفا في الدعوى، ودون التقيد بآجال الطعن المنصـوص عليها في المادة السـابقة، أن تطلب التصـريح ببطلان كل مقرر قضـائي مخالف
- المادة 18تكون النيابة العامة طرفا أصليا في الحالات التالية:
- المادة 19تتدخل النيابة العامة كطرف منضم في الحالات التالية:
- المادة 20يجب أن تبلغ إلى النيابة العامة الدعاوى التالية بمجرد تقييدها:
- المادة 21يعتبر حضور النيابة العامة في الجلسة غير إلزامي، ولها أن تدلي بمستنتجات كتابية في جميع الأحوال.