ج.ر 7485 · ص 1220
الجزء الثاني: ادعاء الزورالقسم الخامس: المساطر الخاصةالباب الرابع: المسطرة في القضايا الاجتماعية
المادة 322
يكون الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل بقوة القانون، رغم كل تعرض أو استئناف، في قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية، وفي قضايا الضمان الاجتماعي وفي قضايا التكوين من أجل الإدماج والتمرس المهني والتدرج المهني، وفي قضايا عقود الشغل، بشأن الأداءات المترتبة عن تنفيذ هذه العقود.
طريقة الإحالةالمادة 322 من القانون رقم 58.25 — madda.ma
الباب الرابع: المسطرة في القضايا الاجتماعية
المادة 310 – المادة 327- المادة 310تطبق القواعد المنصوص عليها في هذا القانون، ما لم تكن منافية لمقتضيات هذا الباب.
- المادة 311يستفيد الأجير أو ذوو حقوقه بحكم القانون، مدعيا كان أو مدعى عليه، من المساعدة القضائية أمام محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الدرجة الثانية وأمام محكمة النقض.
- المادة 312يستدعى الأطراف للجلسة طبقا للشروط المشار إليها في المادة 83 أعلاه وما بعدها، قبل التاريخ المحدد لها بثمانية (8) أيام على الأقل.
- المادة 313إذا باشر طرفا عقد الشغل مسطرة الصلح التمهيدي المنصوص عليها في مدونة الشغل، فلا يجوز لهما اللجوء إلى المحكمة إلا بعد انتهاء هذه المسطرة.
- المادة 314يمكن للأطراف أن يمثلوا من طرف محام.
- المادة 315تجري المحكمة في بداية الجلسة محاولة صلح بين الأطراف.
- المادة 316تثبت، في حالة الصلح، شروط الاتفاق طبقا لما يأتي:
- المادة 317إذا تعذر تحقيق التصالح لاختلاف الأطراف أو لعدم حضور أحدهم أو ممثل عنه في نزاعات الشغل أو قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية، حرر محضر بعدم الصلح، ويبت في القضية
- المادة 318يمكن للمحكمة أن تستدعي وتستمع إلى جميع الشهود.
- المادة 319لا يمكن في حالة إصدار المحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف حكما تمهيديا بإجراء خبرة طبية، أن يكون الخبير المختص، عدا إذا وافق على ذلك الطرف المعني بالأمر، هو ا
- المادة 320إذا كان الأجير مضطرا لمغادرة محل إقامته قصد التوجه عند الخبير المختص المعين في قضايا حوادث الشغل أو الضمان الاجتماعي أو الخبراء المختصين في الأمراض المهنية، فإن
- المادة 321يتضمن الحكم بالإضافة إلى المقتضيات المشار إليها في المادة 109 أعلاه، التنصيص على إجراء محاولة الصلح، وفي حالة إجراء البحث، أسماء الشهود وأداءهم اليمين، وعند الا
- المادة 322يكون الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل بقوة القانون، رغم كل تعرض أو استئناف، في قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية، وفي قضايا الضمان الاجتماعي وفي قضايا التكوين من أج
- المادة 323يستأنف الحكم داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ تبليغه، طبق الشروط المنصوص عليها في المادة 115 أعلاه، بمقال وفق مقتضيات المادة 216 أعلاه.
- المادة 324يمكن الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة انتهائيا في القضايا الاجتماعية، وكذا القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف طبقا للمسطرة العادية.
- المادة 325تحدد المحكمة، عند الاقتضاء، بمناسبة تحديد الإيراد العمري، مبلغ رأس المال الذي يجب أن يعوض هذا الإيراد.
- المادة 326يبت الحكم في طلب تسبيق الإيراد المقدم من الضحية اعتبارا لمصلحته.
- المادة 327يمكن للمحكمة، في حالة الاستعجال، وفي كل مرحلة من مراحل المسطرة وطبقا للشروط المنصوص عليها في التشريع الخاص بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، أن تصدر أمر