ج.ر 7485 · ص 1220
الجزء الثاني: ادعاء الزورالقسم الخامس: المساطر الخاصةالباب الرابع: المسطرة في القضايا الاجتماعية
المادة 323
ف 1يستأنف الحكم داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ تبليغه، طبق الشروط المنصوص عليها في المادة 115 أعلاه، بمقال وفق مقتضيات المادة 216 أعلاه.
ف 2تستدعي كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف الأطراف والشهود، طبقا لمقتضيات المادة 83 أعلاه وما بعدها.
طريقة الإحالةالمادة 323 من القانون رقم 58.25 — madda.ma
الباب الرابع: المسطرة في القضايا الاجتماعية
المادة 310 – المادة 327- المادة 310تطبق القواعد المنصوص عليها في هذا القانون، ما لم تكن منافية لمقتضيات هذا الباب.
- المادة 311يستفيد الأجير أو ذوو حقوقه بحكم القانون، مدعيا كان أو مدعى عليه، من المساعدة القضائية أمام محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الدرجة الثانية وأمام محكمة النقض.
- المادة 312يستدعى الأطراف للجلسة طبقا للشروط المشار إليها في المادة 83 أعلاه وما بعدها، قبل التاريخ المحدد لها بثمانية (8) أيام على الأقل.
- المادة 313إذا باشر طرفا عقد الشغل مسطرة الصلح التمهيدي المنصوص عليها في مدونة الشغل، فلا يجوز لهما اللجوء إلى المحكمة إلا بعد انتهاء هذه المسطرة.
- المادة 314يمكن للأطراف أن يمثلوا من طرف محام.
- المادة 315تجري المحكمة في بداية الجلسة محاولة صلح بين الأطراف.
- المادة 316تثبت، في حالة الصلح، شروط الاتفاق طبقا لما يأتي:
- المادة 317إذا تعذر تحقيق التصالح لاختلاف الأطراف أو لعدم حضور أحدهم أو ممثل عنه في نزاعات الشغل أو قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية، حرر محضر بعدم الصلح، ويبت في القضية
- المادة 318يمكن للمحكمة أن تستدعي وتستمع إلى جميع الشهود.
- المادة 319لا يمكن في حالة إصدار المحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف حكما تمهيديا بإجراء خبرة طبية، أن يكون الخبير المختص، عدا إذا وافق على ذلك الطرف المعني بالأمر، هو ا
- المادة 320إذا كان الأجير مضطرا لمغادرة محل إقامته قصد التوجه عند الخبير المختص المعين في قضايا حوادث الشغل أو الضمان الاجتماعي أو الخبراء المختصين في الأمراض المهنية، فإن
- المادة 321يتضمن الحكم بالإضافة إلى المقتضيات المشار إليها في المادة 109 أعلاه، التنصيص على إجراء محاولة الصلح، وفي حالة إجراء البحث، أسماء الشهود وأداءهم اليمين، وعند الا
- المادة 322يكون الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل بقوة القانون، رغم كل تعرض أو استئناف، في قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية، وفي قضايا الضمان الاجتماعي وفي قضايا التكوين من أج
- المادة 323يستأنف الحكم داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ تبليغه، طبق الشروط المنصوص عليها في المادة 115 أعلاه، بمقال وفق مقتضيات المادة 216 أعلاه.
- المادة 324يمكن الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة انتهائيا في القضايا الاجتماعية، وكذا القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف طبقا للمسطرة العادية.
- المادة 325تحدد المحكمة، عند الاقتضاء، بمناسبة تحديد الإيراد العمري، مبلغ رأس المال الذي يجب أن يعوض هذا الإيراد.
- المادة 326يبت الحكم في طلب تسبيق الإيراد المقدم من الضحية اعتبارا لمصلحته.
- المادة 327يمكن للمحكمة، في حالة الاستعجال، وفي كل مرحلة من مراحل المسطرة وطبقا للشروط المنصوص عليها في التشريع الخاص بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، أن تصدر أمر