ج.ر 7485 · ص 1220
الجزء الثاني: ادعاء الزورالقسم السادس: المسطرة أمام محاكم الدرجة الثانيةالباب الأول: إجراءات تحقيق الدعوى
المادة 358
ف 1إذا تم تحقيق الدعوى، أو إذا انقضت آجال تقديم الردود، واعتبر المستشار المقرر أن الدعوى جاهزة للحكم، حدد تاريخ الجلسة التي تدرج فيها القضية، يستدعى لها الأطراف.
ف 2لا تعتبر المحكمة المرفوع إليها الاستئناف، المستنتجات والطلبات المقدمة من الأطراف ولا المستندات المرفقة بها بعد اعتبار الدعوى جاهزة للحكم، باستثناء المستنتجات الرامية إلى التنازل.
ف 3تسحب من الملف المذكرات والمستندات المدلى بها متأخرة، وتودع في كتابة ضبط المحكمة رهن إشارة أصحابها.
ف 4غير أنه يمكن للمحكمة المرفوع إليها الاستئناف، بقرار معلل، إعادة القضية إلى المستشار المقرر، إذا طرأت بعد اعتبار الدعوى جاهزة للحكم واقعة جديدة من شأنها أن تؤثر على القرار، أو إذا تعذرت إثارة واقعة قبل ذلك خارجة عن إرادة الأطراف.
طريقة الإحالةالمادة 358 من القانون رقم 58.25 — madda.ma
الباب الأول: إجراءات تحقيق الدعوى
المادة 351 – المادة 359- المادة 351تودع مقالات الاستئناف وتوجه إلى كتابة ضبط المحكمة المرفوع إليها الاستئناف، وفق مقتضيات المادة 214 أعلاه، مع مراعاة مقتضيات الفقرتين الثانية والسادسة من المادة 2
- المادة 352بمجرد توصل كتابة الضبط لمحكمة الدرجة الثانية بمقال الاستئناف، يعين المستشار المقرر وفق مقتضيات الفقرة 3 من المادة 628 أدناه، باعتباره مكلفا بتجهيز القضية.
- المادة 353يجب على كل طرف أو وكيله يقيم خارج دائرة نفوذ المحكمة المرفوع إليها الاستئناف، أن يعين موطنا للمخابرة معه في دائرة نفوذها الترابي، تحت طائلة اعتبار كل إجراء بلغ
- المادة 354يحق للأطراف أو من ينوب عنهم الاطلاع على مستندات القضية أو أخذ نسخ منها على نفقتهم في كتابة الضبط، دون نقل أصولها خارج المحكمة.
- المادة 355تودع مذكرات الدفاع والردود وكل المذكرات والمستنتجات الأخرى، في كتابة ضبط المحكمة المرفوع إليها الاستئناف، وتضاف إلى الملف، ويكون عدد نسخها مساويا لعدد الأطراف،
- المادة 356إذا لم يقدم المستأنف عليه مستنتجاته عند عرض القضية في الجلسة صدر القرار فيها غيابيا، ما لم تقرر المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة أخرى، طبقا لطلب المستأنف عليه أو و
- المادة 357يتخذ المستشار المقرر الإجراءات لجعل القضية جاهزة للحكم، ويأمر بتقديم المستندات التي يراها ضرورية للتحقيق في الدعوى، ويمكن له بناء على طلب الأطراف أو تلقائيا، بع
- المادة 358إذا تم تحقيق الدعوى، أو إذا انقضت آجال تقديم الردود، واعتبر المستشار المقرر أن الدعوى جاهزة للحكم، حدد تاريخ الجلسة التي تدرج فيها القضية، يستدعى لها الأطراف.
- المادة 359تطبق أمام المحكمة المرفوع إليها الاستئناف، مقتضيات الباب الثالث من القسم الثالث المتعلق بإجراءات تحقيق الدعوى، مع مراعاة ما يأتي: