المادة 352
ف 1بمجرد توصل كتابة الضبط لمحكمة الدرجة الثانية بمقال الاستئناف، يعين المستشار المقرر وفق مقتضيات الفقرة 3 من المادة 628 أدناه، باعتباره مكلفا بتجهيز القضية.
ف 2يمكن لرئيس محكمة الدرجة الثانية أو من ينوب عنه، بصفة استثنائية، أن يغير المستشار المقرر كلما حصل موجب لذلك.
ف 3يأمر المستشار المقرر فورا بتسليم نسخة من مقال الاستئناف ونسخة من المستندات، إلى المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق.
ف 4يأمر المستشار المقرر فورا بتبليغ مقال الاستئناف للطرف الآخر، مع مراعاة الآجال المنصوص عليها في المادتين 88 و 89 أعلاه، إن اقتضى الحال.
ف 5يبلغ هذا الأمر إلى المستأنف عليه، ويعلم بتاريخ الجلسة العلنية التي خصصت للقضية، مع الإشارة إلى وجوب تقديم مذكرات الدفاع والمستندات المؤيدة قبل الجلسة أو داخل أجل يحدده المستشار المقرر.
ف 6إذا تعدد المستأنف عليهم، ولم يقدم بعضهم مستنتجاته في الأجل المحدد، نبهه المستشار المقرر عند حلول الأجل، إلى أنه إن لم يقم بتقديمها داخل أجل جديد، اعتبرت المسطرة حضورية بالنسبة لجميع الأطراف.
ف 7يبت في القضية بعد انتهاء هذا الأجل، بقرار يعتبر حضوريا بالنسبة لجميع الأطراف.
ف 8يبلغ للمستأنف عليهم الأمر المنصوص عليه في الفقرة الثالثة أعلاه، وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 83 أعلاه وما بعدها، وتسلم لهم في الوقت نفسه نسخ المقالات المقدمة من طرف المستأنفين.
طريقة الإحالةالمادة 352 من القانون رقم 58.25 — madda.ma
الباب الأول: إجراءات تحقيق الدعوى
المادة 351 – المادة 359- المادة 351تودع مقالات الاستئناف وتوجه إلى كتابة ضبط المحكمة المرفوع إليها الاستئناف، وفق مقتضيات المادة 214 أعلاه، مع مراعاة مقتضيات الفقرتين الثانية والسادسة من المادة 2
- المادة 352بمجرد توصل كتابة الضبط لمحكمة الدرجة الثانية بمقال الاستئناف، يعين المستشار المقرر وفق مقتضيات الفقرة 3 من المادة 628 أدناه، باعتباره مكلفا بتجهيز القضية.
- المادة 353يجب على كل طرف أو وكيله يقيم خارج دائرة نفوذ المحكمة المرفوع إليها الاستئناف، أن يعين موطنا للمخابرة معه في دائرة نفوذها الترابي، تحت طائلة اعتبار كل إجراء بلغ
- المادة 354يحق للأطراف أو من ينوب عنهم الاطلاع على مستندات القضية أو أخذ نسخ منها على نفقتهم في كتابة الضبط، دون نقل أصولها خارج المحكمة.
- المادة 355تودع مذكرات الدفاع والردود وكل المذكرات والمستنتجات الأخرى، في كتابة ضبط المحكمة المرفوع إليها الاستئناف، وتضاف إلى الملف، ويكون عدد نسخها مساويا لعدد الأطراف،
- المادة 356إذا لم يقدم المستأنف عليه مستنتجاته عند عرض القضية في الجلسة صدر القرار فيها غيابيا، ما لم تقرر المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة أخرى، طبقا لطلب المستأنف عليه أو و
- المادة 357يتخذ المستشار المقرر الإجراءات لجعل القضية جاهزة للحكم، ويأمر بتقديم المستندات التي يراها ضرورية للتحقيق في الدعوى، ويمكن له بناء على طلب الأطراف أو تلقائيا، بع
- المادة 358إذا تم تحقيق الدعوى، أو إذا انقضت آجال تقديم الردود، واعتبر المستشار المقرر أن الدعوى جاهزة للحكم، حدد تاريخ الجلسة التي تدرج فيها القضية، يستدعى لها الأطراف.
- المادة 359تطبق أمام المحكمة المرفوع إليها الاستئناف، مقتضيات الباب الثالث من القسم الثالث المتعلق بإجراءات تحقيق الدعوى، مع مراعاة ما يأتي: