المادة 367
ف 1تنعقد الجلسات وتصدر قرارات محاكم الدرجة الثانية عن هيئة تتألف من ثلاثة قضاة بمن فيهم الرئيس، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
ف 2تحمل القرارات نفس العنوان والبيانات المنصوص عليها في المادة 109 أعلاه.
ف 3تكون القرارات معللة، ويشار إلى أنها صدرت في جلسة علنية، وأن المناقشات وقعت في جلسة علنية أو سرية أو بغرفة المشورة، وتشتمل أيضا، عند الاقتضاء، على الاستماع للأطراف أو وكلائهم أو محاميهم، ومضمن مستنتجات النيابة العامة والمفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق، مع مراعاة مقتضيات المادة 21 أعلاه.
ف 4يؤرخ ويوقع أصل القرار من طرف الرئيس والمستشار المقرر وكاتب الضبط.
ف 5إذا عاق الرئيس مانع استحال معه أن يوقع القرار، وقعه خلال ثمانية وأربعين (48) ساعة الموالية أقدم مستشار شارك في الجلسة، وكذلك الأمر إذا حصل المانع للمستشار المقرر، ما لم يكن هذا المستشار هو الأقدم، حيث يوقع القرار من طرف المستشار الآخر.
ف 6ينص في أصل القرار على هذا الحلول في التوقيع.
ف 7إذا حصل المانع لكاتب الضبط، اكتفى الرئيس أو المستشار الذي يوقع عوضا عنه بالإشارة إلى ذلك عند التوقيع.
ف 8إذا حصل المانع لجميع القضاة المشكلة منهم الهيئة ولكاتب الضبط، وقع أصل القرار الرئيس الأول لمحكمة الدرجة الثانية، مع الإشارة عند التوقيع إلى البيانات المشار إليها أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 367 من القانون رقم 58.25 — madda.ma
الباب الثاني: قرارات محكمة الدرجة الثانية
المادة 360 – المادة 371- المادة 360يهيء الرئيس الأول جدول كل جلسة ويبلغ إلى النيابة العامة أو إلى المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق، حسب الحالة، ويعلق بباب قاعة الجلسات، ويشهر بجميع الوسائل ب
- المادة 361يجب أن يبلغ كل طرف في الدعوى أو دفاعه أو وكيله، طبقا للمادة 83 أعلاه وما بعدها، بالتاريخ الذي أدرجت فيه القضية في الجلسة.
- المادة 362تكون الجلسات علنية، إلا إذا قرر القانون خلاف ذلك.
- المادة 363للرئيس حفظ نظام الجلسة، وتطبق أمام المحكمة المرفوع إليها الاستئناف مقتضيات المواد 92 و 93 و 94 أعلاه.
- المادة 364يحرر المستشار المقرر في جميع القضايا التي أجري فيها تحقيق طبقا للمادتين 357 و 358 أعلاه، تقريرا مكتوبا يضمن فيه ما حدث من عوارض في تسيير المسطرة، والإجراءات الت
- المادة 365يأمر الرئيس بوضع القضية في المداولة بعد انتهاء المناقشة والاستماع للمستنتجات الكتابية أو الشفوية للنيابة العامة، عند الاقتضاء، وبالنسبة لمحاكم الاستئناف الإداري
- المادة 366تعتبر حضورية القرارات التي تصدر بناء على مقالات الأطراف أو مذكراتهم، ولو لم يقدموا ملاحظات شفوية في الجلسة.
- المادة 367تنعقد الجلسات وتصدر قرارات محاكم الدرجة الثانية عن هيئة تتألف من ثلاثة قضاة بمن فيهم الرئيس، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
- المادة 368يضمن كاتب الضبط منطوق القرار في محضر الجلسة وفي سجلها، ويشار إلى تاريخ صدوره في السجل المنصوص عليه في المادة 76 أعلاه.
- المادة 369تطبق أمام المحكمة المرفوع إليها الاستئناف، مقتضيات المادة 223 أعلاه المتعلقة بالتنفيذ المعجل رغم التعرض.
- المادة 370تضاف نسخة من القرار بمجرد توقيعه إلى الملف، وتسلم كتابة الضبط للأطراف نسخة عادية منه مطابقة للأصل متى طلب منها ذلك، مع الإشارة إلى اسم الشخص الذي سلمت إليه وتار
- المادة 371يرفق تبليغ القرار بنسخة منه مشهود بمطابقتها لأصلها بصفة قانونية، وتوجه وتسلم وفقا للشروط المحددة في المادة 115 أعلاه.