ج.ر 7485 · ص 1220
الجزء الثاني: ادعاء الزورالقسم السادس: المسطرة أمام محاكم الدرجة الثانيةالباب الثاني: قرارات محكمة الدرجة الثانية
المادة 368
ف 1يضمن كاتب الضبط منطوق القرار في محضر الجلسة وفي سجلها، ويشار إلى تاريخ صدوره في السجل المنصوص عليه في المادة 76 أعلاه.
ف 2يوقع محضر الجلسة وسجلها من طرف رئيسها وكاتب الضبط.
ف 3يحفظ في كتابة الضبط أصل قرار كل قضية والملف المتعلق بها المتضمن للمراسلات، والمستندات الخاصة المتعلقة بتحقيق الدعوى.
ف 4ترقم القرارات وتجلد أصولها دوريا قصد تكوين سجل منها.
ف 5تسلم المستندات لأصحابها عند المطالبة بها مقابل وصل، ما لم تقرر محكمة الدرجة الثانية في غرفة المشورة إبقاء بعضها ملحقا بملف القضية.
طريقة الإحالةالمادة 368 من القانون رقم 58.25 — madda.ma
الباب الثاني: قرارات محكمة الدرجة الثانية
المادة 360 – المادة 371- المادة 360يهيء الرئيس الأول جدول كل جلسة ويبلغ إلى النيابة العامة أو إلى المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق، حسب الحالة، ويعلق بباب قاعة الجلسات، ويشهر بجميع الوسائل ب
- المادة 361يجب أن يبلغ كل طرف في الدعوى أو دفاعه أو وكيله، طبقا للمادة 83 أعلاه وما بعدها، بالتاريخ الذي أدرجت فيه القضية في الجلسة.
- المادة 362تكون الجلسات علنية، إلا إذا قرر القانون خلاف ذلك.
- المادة 363للرئيس حفظ نظام الجلسة، وتطبق أمام المحكمة المرفوع إليها الاستئناف مقتضيات المواد 92 و 93 و 94 أعلاه.
- المادة 364يحرر المستشار المقرر في جميع القضايا التي أجري فيها تحقيق طبقا للمادتين 357 و 358 أعلاه، تقريرا مكتوبا يضمن فيه ما حدث من عوارض في تسيير المسطرة، والإجراءات الت
- المادة 365يأمر الرئيس بوضع القضية في المداولة بعد انتهاء المناقشة والاستماع للمستنتجات الكتابية أو الشفوية للنيابة العامة، عند الاقتضاء، وبالنسبة لمحاكم الاستئناف الإداري
- المادة 366تعتبر حضورية القرارات التي تصدر بناء على مقالات الأطراف أو مذكراتهم، ولو لم يقدموا ملاحظات شفوية في الجلسة.
- المادة 367تنعقد الجلسات وتصدر قرارات محاكم الدرجة الثانية عن هيئة تتألف من ثلاثة قضاة بمن فيهم الرئيس، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
- المادة 368يضمن كاتب الضبط منطوق القرار في محضر الجلسة وفي سجلها، ويشار إلى تاريخ صدوره في السجل المنصوص عليه في المادة 76 أعلاه.
- المادة 369تطبق أمام المحكمة المرفوع إليها الاستئناف، مقتضيات المادة 223 أعلاه المتعلقة بالتنفيذ المعجل رغم التعرض.
- المادة 370تضاف نسخة من القرار بمجرد توقيعه إلى الملف، وتسلم كتابة الضبط للأطراف نسخة عادية منه مطابقة للأصل متى طلب منها ذلك، مع الإشارة إلى اسم الشخص الذي سلمت إليه وتار
- المادة 371يرفق تبليغ القرار بنسخة منه مشهود بمطابقتها لأصلها بصفة قانونية، وتوجه وتسلم وفقا للشروط المحددة في المادة 115 أعلاه.