مادة madda
FR
الباب الثالث: الآليات الوطنيةالفرع الثاني: قواعد تنظيم تسيير الآليات الوطنية

المادة 40

من النظام الداخلي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان (رقم 76.15)

ف 1يشرف منسق (ة) كل آلية وطنية على اجتماعاتها ويسهر على تسيير أعمالها.

ف 2تعقد كل آلية وطنية اجتماعاتها بدعوة من منسقها، بعد إخبار رئيسة المجلس، أو بدعوة منها، وتعقد الاجتماعات في كلتا الحالتين على أساس جدول أعمال محدد.

ف 3يتعهد أعضاء كل آلية وطنية، وكل من شارك في أشغالها أو دعي من قبلها، كتابة، بالحفاظ على سرية المعلومات التي يطلعون عليها في إطار عمل الآلية الوطنية المعنية.

ف 4تعتمد كل آلية وطنية توصياتها واقتراحاتها وخلاصات أشغالها بالتوافق، وإذا تعذر ذلك فبالأغلبية المطلقة لأعضائها، ويحق لكل عضو أن يطلب تذييل توصيات واقتراحات وخلاصات أشغال الآلية بملخص لرأيه الفردي في الموضوع.

ف 5تعين رئيسة المجلس طاقما إداريا متخصصا لمساعدة كل آلية وطنية على القيام بمهامها، ويحضر أعضاء الأطقم المذكورة، بهذه الصفة اجتماعات الآلية الوطنية المعينين فيها، ويشاركون في مختلف أشغالها.

ف 6ولمنسق كل آلية وطنية أن يطلب من رئيسة المجلس، الاستعانة، عند الاقتضاء، بخبراء، بناء على بنود مرجعية ودفاتر تحملات محددة.

طريقة الإحالةالمادة 40 من القانون رقم 76.15 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: قواعد تنظيم تسيير الآليات الوطنية

المادة 39 – المادة 43
  1. المادة 39يتم تنظيم وتسيير الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، والآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل، والآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص
  2. المادة 40يشرف منسق (ة) كل آلية وطنية على اجتماعاتها ويسهر على تسيير أعمالها.
  3. المادة 41تزاول الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، مهامها بكيفية مستمرة، وتعقد الآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل، والآلية الوطنية الخاصة بحم
  4. المادة 42تضع الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، باقتراح من منسقها، برنامج عمل توقعي، على أساس فصلي، يبلغ إلى رئيسة المجلس.
  5. المادة 43تقوم العلاقة بين الآليات الوطنية على أساس التعاون والتشاور والمساعدة المتبادلة عن طريق منسقيها ورئيسة المجلس.
فهرس النص كاملا · 82 مادة