مادة madda
FR
الباب الثالث: الآليات الوطنيةالفرع الثاني: قواعد تنظيم تسيير الآليات الوطنية

المادة 42

من النظام الداخلي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان (رقم 76.15)

ف 1تضع الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، باقتراح من منسقها، برنامج عمل توقعي، على أساس فصلي، يبلغ إلى رئيسة المجلس.

ف 2وتضع الآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل، والآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، باقتراح من منسق كل منها، برنامج عمل على أساس فصلي، يتم اعتماده من لدن رئيسة المجلس.

طريقة الإحالةالمادة 42 من القانون رقم 76.15 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: قواعد تنظيم تسيير الآليات الوطنية

المادة 39 – المادة 43
  1. المادة 39يتم تنظيم وتسيير الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، والآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل، والآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص
  2. المادة 40يشرف منسق (ة) كل آلية وطنية على اجتماعاتها ويسهر على تسيير أعمالها.
  3. المادة 41تزاول الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، مهامها بكيفية مستمرة، وتعقد الآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل، والآلية الوطنية الخاصة بحم
  4. المادة 42تضع الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، باقتراح من منسقها، برنامج عمل توقعي، على أساس فصلي، يبلغ إلى رئيسة المجلس.
  5. المادة 43تقوم العلاقة بين الآليات الوطنية على أساس التعاون والتشاور والمساعدة المتبادلة عن طريق منسقيها ورئيسة المجلس.
فهرس النص كاملا · 82 مادة