الباب الثالث: الآليات الوطنيةالفرع الثاني: قواعد تنظيم تسيير الآليات الوطنية
المادة 43
ف 1تقوم العلاقة بين الآليات الوطنية على أساس التعاون والتشاور والمساعدة المتبادلة عن طريق منسقيها ورئيسة المجلس.
ف 2إذا تبين لإحدى الآليات الوطنية، بمناسبة قيامها بمهامها، وجود عناصر أو قرائن تدل على أن حالة معينة تندرج ضمن اختصاص إحدى الآليتين الأخريين، فإنها تحيل الحالة إلى الآلية الوطنية المختصة.
ف 3ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين الآليات في هذه الحالة الأخيرة.
طريقة الإحالةالمادة 43 من القانون رقم 76.15 — madda.ma
الفرع الثاني: قواعد تنظيم تسيير الآليات الوطنية
المادة 39 – المادة 43- المادة 39يتم تنظيم وتسيير الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، والآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل، والآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص
- المادة 40يشرف منسق (ة) كل آلية وطنية على اجتماعاتها ويسهر على تسيير أعمالها.
- المادة 41تزاول الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، مهامها بكيفية مستمرة، وتعقد الآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل، والآلية الوطنية الخاصة بحم
- المادة 42تضع الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، باقتراح من منسقها، برنامج عمل توقعي، على أساس فصلي، يبلغ إلى رئيسة المجلس.
- المادة 43تقوم العلاقة بين الآليات الوطنية على أساس التعاون والتشاور والمساعدة المتبادلة عن طريق منسقيها ورئيسة المجلس.