مادة madda
FR
الباب الثالث: الآليات الوطنيةالفرع الثاني: قواعد تنظيم تسيير الآليات الوطنية

المادة 43

من النظام الداخلي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان (رقم 76.15)

ف 1تقوم العلاقة بين الآليات الوطنية على أساس التعاون والتشاور والمساعدة المتبادلة عن طريق منسقيها ورئيسة المجلس.

ف 2إذا تبين لإحدى الآليات الوطنية، بمناسبة قيامها بمهامها، وجود عناصر أو قرائن تدل على أن حالة معينة تندرج ضمن اختصاص إحدى الآليتين الأخريين، فإنها تحيل الحالة إلى الآلية الوطنية المختصة.

ف 3ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين الآليات في هذه الحالة الأخيرة.

طريقة الإحالةالمادة 43 من القانون رقم 76.15 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: قواعد تنظيم تسيير الآليات الوطنية

المادة 39 – المادة 43
  1. المادة 39يتم تنظيم وتسيير الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، والآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل، والآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص
  2. المادة 40يشرف منسق (ة) كل آلية وطنية على اجتماعاتها ويسهر على تسيير أعمالها.
  3. المادة 41تزاول الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، مهامها بكيفية مستمرة، وتعقد الآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل، والآلية الوطنية الخاصة بحم
  4. المادة 42تضع الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، باقتراح من منسقها، برنامج عمل توقعي، على أساس فصلي، يبلغ إلى رئيسة المجلس.
  5. المادة 43تقوم العلاقة بين الآليات الوطنية على أساس التعاون والتشاور والمساعدة المتبادلة عن طريق منسقيها ورئيسة المجلس.
فهرس النص كاملا · 82 مادة