الباب التاسع: تنظيم واختصاصات الهيكلة الإدارية الوظيفية للمجلس
المادة 70
ف 1تحدث لدى اللجان الجهوية لحقوق الإنسان هيكلة إدارية تتكون من:
ف 2− إدارة تنفيذية للجنة الجهوية لحقوق الإنسان، تعمل تحت إشراف الأمانة العامة للمجلس ورئيس اللجنة؛
ف 3− مصلحة لحماية حقوق الإنسان، تناط بها، على الصعيد الجهوي، مهام مديرية الرصد وحماية حقوق الإنسان، المنصوص عليها في الملحق الثاني من هذا النظام الداخلي، وتعمل بتنسيق معها وتحت إشراف رئيس اللجنة؛
ف 4− مصلحة للنهوض بحقوق الإنسان، تناط بها، على الصعيد الجهوي، مهام مديرية النهوض بحقوق الإنسان، المنصوص عليها في الملحق الثاني من هذا النظام الداخلي، وتعمل بتنسيق معها وتحت إشراف رئيس اللجنة الجهوية المعنية.
طريقة الإحالةالمادة 70 من القانون رقم 76.15 — madda.ma
الباب التاسع: تنظيم واختصاصات الهيكلة الإدارية الوظيفية للمجلس
المادة 67 – المادة 72- المادة 67يحدث ديوان لدى رئيسة المجلس.
- المادة 68تحدث على الصعيد المركزي المديريات التالية:
- المادة 69تحدث لدى رئيسة المجلس وحدات إدارية يعهد إليها بدراسة كل قضية لها ارتباط بمهام المجلس. وتحدد رئيسة المجلس بقرار تنظيمها واختصاصاتها ومساطر عملها.
- المادة 70تحدث لدى اللجان الجهوية لحقوق الإنسان هيكلة إدارية تتكون من:
- المادة 71يحدد بقرار لرئيسة المجلس:
- المادة 72يتخذ كل جهاز من أجهزة المجلس، الإجراءات الضرورية من أجل اعتماد أساليب فعالة للعمل، ولا سيما: