الباب التاسع: تنظيم واختصاصات الهيكلة الإدارية الوظيفية للمجلس
المادة 71
ف 1يحدد بقرار لرئيسة المجلس:
ف 2− إحداث المديريات، عند الاقتضاء، وإحداث الأقسام والمصالح، والمكاتب والوحدات بالمديريات المركزية وبالهياكل الإدارية الجهوية؛
ف 3− تعيين المسؤولين عن المديريات المركزية والهياكل الإدارية الجهوية، وتعيين الموظفين العاملين بمختلف الهياكل الإدارية للمجلس؛
ف 4− مساطر العمل الخاصة بمختلف الهياكل الإدارية للمجلس.
طريقة الإحالةالمادة 71 من القانون رقم 76.15 — madda.ma
الباب التاسع: تنظيم واختصاصات الهيكلة الإدارية الوظيفية للمجلس
المادة 67 – المادة 72- المادة 67يحدث ديوان لدى رئيسة المجلس.
- المادة 68تحدث على الصعيد المركزي المديريات التالية:
- المادة 69تحدث لدى رئيسة المجلس وحدات إدارية يعهد إليها بدراسة كل قضية لها ارتباط بمهام المجلس. وتحدد رئيسة المجلس بقرار تنظيمها واختصاصاتها ومساطر عملها.
- المادة 70تحدث لدى اللجان الجهوية لحقوق الإنسان هيكلة إدارية تتكون من:
- المادة 71يحدد بقرار لرئيسة المجلس:
- المادة 72يتخذ كل جهاز من أجهزة المجلس، الإجراءات الضرورية من أجل اعتماد أساليب فعالة للعمل، ولا سيما: