الباب التاسع: تنظيم واختصاصات الهيكلة الإدارية الوظيفية للمجلس
المادة 72
ف 1يتخذ كل جهاز من أجهزة المجلس، الإجراءات الضرورية من أجل اعتماد أساليب فعالة للعمل، ولا سيما:
ف 2− وضع دلائل المساطر المتعلقة بالأنشطة والمهام المنوطة بالأجهزة المذكورة؛
ف 3− تبني نظام التدبير بحسب الأهداف، ووضع منظومة لتتبع المشاريع والبرامج، طبقا للتوجهات الاستراتيجية للمجلس.
ف 4تسهر رئيسة المجلس، بمساعدة الأمين العام، على تنفيذ هذه الإجراءات، وتتخذ القرارات المتطلبة لتحقيق ذلك.
طريقة الإحالةالمادة 72 من القانون رقم 76.15 — madda.ma
الباب التاسع: تنظيم واختصاصات الهيكلة الإدارية الوظيفية للمجلس
المادة 67 – المادة 72- المادة 67يحدث ديوان لدى رئيسة المجلس.
- المادة 68تحدث على الصعيد المركزي المديريات التالية:
- المادة 69تحدث لدى رئيسة المجلس وحدات إدارية يعهد إليها بدراسة كل قضية لها ارتباط بمهام المجلس. وتحدد رئيسة المجلس بقرار تنظيمها واختصاصاتها ومساطر عملها.
- المادة 70تحدث لدى اللجان الجهوية لحقوق الإنسان هيكلة إدارية تتكون من:
- المادة 71يحدد بقرار لرئيسة المجلس:
- المادة 72يتخذ كل جهاز من أجهزة المجلس، الإجراءات الضرورية من أجل اعتماد أساليب فعالة للعمل، ولا سيما: