مادة madda
FR
الباب التاسع: تنظيم واختصاصات الهيكلة الإدارية الوظيفية للمجلس

المادة 72

من النظام الداخلي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان (رقم 76.15)

ف 1يتخذ كل جهاز من أجهزة المجلس، الإجراءات الضرورية من أجل اعتماد أساليب فعالة للعمل، ولا سيما:

ف 2− وضع دلائل المساطر المتعلقة بالأنشطة والمهام المنوطة بالأجهزة المذكورة؛

ف 3− تبني نظام التدبير بحسب الأهداف، ووضع منظومة لتتبع المشاريع والبرامج، طبقا للتوجهات الاستراتيجية للمجلس.

ف 4تسهر رئيسة المجلس، بمساعدة الأمين العام، على تنفيذ هذه الإجراءات، وتتخذ القرارات المتطلبة لتحقيق ذلك.

طريقة الإحالةالمادة 72 من القانون رقم 76.15 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب التاسع: تنظيم واختصاصات الهيكلة الإدارية الوظيفية للمجلس

المادة 67 – المادة 72
  1. المادة 67يحدث ديوان لدى رئيسة المجلس.
  2. المادة 68تحدث على الصعيد المركزي المديريات التالية:
  3. المادة 69تحدث لدى رئيسة المجلس وحدات إدارية يعهد إليها بدراسة كل قضية لها ارتباط بمهام المجلس. وتحدد رئيسة المجلس بقرار تنظيمها واختصاصاتها ومساطر عملها.
  4. المادة 70تحدث لدى اللجان الجهوية لحقوق الإنسان هيكلة إدارية تتكون من:
  5. المادة 71يحدد بقرار لرئيسة المجلس:
  6. المادة 72يتخذ كل جهاز من أجهزة المجلس، الإجراءات الضرورية من أجل اعتماد أساليب فعالة للعمل، ولا سيما:
فهرس النص كاملا · 82 مادة