ج.ر 5288 · ص 404
القسم الثاني: النظام القانوني للاتصال السمعي البصري الخاصالباب الرابع: أحكام مشتركة
المادة 39
من قانون رقم 77.03 يتعلق بالاتصال السمعي البصري
صيغة محينة بتاريخ 5 غشت 2021
تجدد ضمنيا التراخيص والأذون الممنوحة، ما عدا:
- –إذا كانت الوضعية المالية لصاحبها لا تسمح له بمواصلة الاستغلال في ظروف مرضية؛
- –إذا كانت العقوبات المتخذة في حق صاحبها تجعل من غير المناسب تجديد الترخيص أو الإذن.
- –ويجب، في هاتين الحالتين، على المتعهد المعني بالأمر أن يوقف فورا البث ويفك عناصر شبكته داخل أجل لا يتجاوز ستة أشهر (6) ابتداء من تاريخ تبليغ قرار عدم التجديد؛
- –إذا صدر قرار صريح بالرفض من طرف الهيئة العليا، التي تخبر المتعهد المعني بالقرار قبل انصرام مدة صلاحية الترخيص أو الإذن وداخل أجل معقول. وفي هذه الحالة، يجب على المتعهد المعني أن يوقف البث عند انتهاء المدة الأصلية للترخيص أو الإذن. وتحدد الهيئة العليا في قرارها برفض التجديد أجلا معقولا يتعين على المتعهد المعني أن يقوم خلاله بتفكيك شبكته.
طريقة الإحالةالمادة 39 من القانون رقم 77.03 — madda.ma
الباب الرابع: أحكام مشتركة
المادة 38 – المادة 45- المادة 38يكون منح الترخيص أو الإذن موضوع تقرير يبلغ إلى العموم من طرف الهيئة العليا.
- المادة 39تجدد ضمنيا التراخيص والأذون الممنوحة، ما عدا:
- المادة 40يجوز للهيئة العليا، عند تجديد الترخيص أو الإذن، أن تغير الترددات المخصصة ولاسيما إذا كان الغرض الذي خصصت من أجله قد تغير أو أن استعمالها من قبل المتعهد المعني ب
- المادة 41يجب أن يكون قرار عدم التجديد أو السحب أو هما معا معللا.
- المادة 42تكون التراخيص والأذون المسلمة شخصية. ولا يمكن تفويتها كليا أو جزئيا للغير إلا بقرار من الهيئة العليا.
- المادة 43تطبق الهيئة العليا أحكام المادتين 16 و 17 من الظهير الشريف رقم 1.02.212 الصادر في 22 من جمادى الآخرة 1423 (31 أغسطس 2002) القاضي بإحداثها في حق صاحب ترخيص أو إذ
- المادة 44يترتب على كل منح ترخيص أو تجديده استخلاص إتاوة سنوية عن تعيين الترددات الراديو كهربائية السمعية البصرية وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
- المادة 45تقوم الهيئة العليا، بتنسيق مع الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، بوضع وتحيين مخططات شبكات الإرسال. وتبين هذه المخططات الموضوعة على أساس المعلومات التي يقدمها بصف