مادة madda
FR
ج.ر 5288 · ص 404
القسم الثاني: النظام القانوني للاتصال السمعي البصري الخاصالباب الثاني: الترخيص

المادة 18

من قانون رقم 77.03 يتعلق بالاتصال السمعي البصري

صيغة محينة بتاريخ 5 غشت 2021

ف 1يجب على المترشح لطلب الترخيص استيفاء الشروط التالية:

  1. –أن يكون شركة مساهمة خاضعة للقانون المغربي وتكون الأسهم الممثلة لرأسمالها اسمية؛
  2. –أن يكون من بين مساهميه على الأقل متعهد مؤهل، شخص ذاتي أو معنوي، تكون له تجربة مهنية جلية في مجال الاتصال السمعي البصري والذي يجب أن يمتلك أو يلتزم بامتلاك على الأقل 10 % من رأس مال الشركة وحقوق التصويت فيها. غير أن المتعهد المؤهل لا يمكن أن يكون مساهما في شركة أخرى يكون لها نفس الغرض؛
  3. –ألا يضم مساهما يكون في وضعية تسوية قضائية أو تصفية قضائية؛
  4. –أن يلتزم بالاحتفاظ بمساهمة قارة في رأس المال تتألف إما من مساهم واحد يمتلك 51% من الأسهم وحقوق التصويت في الشركة أو من عدة مساهمين يربطهم تحالف للمساهمين. وتحدد مدة هذا الالتزام في دفتر التحملات.

ف 2يمنع تحت طائلة البطلان قيام أحد متعهدي الاتصال السمعي البصري حاصل على ترخيص، أو شخص ذاتي أو معنوي ينتمي إليه، بالتسيير الحر لأصل أو عدة أصول تجارية في ملكية متعهد آخر حاصل على ترخيص يكون له نفس الغرض التجاري.

طريقة الإحالةالمادة 18 من القانون رقم 77.03 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: الترخيص

المادة 18 – المادة 28
  1. المادة 18يجب على المترشح لطلب الترخيص استيفاء الشروط التالية:
  2. المادة 19كل تغيير يطال توزيع حصص مساهمي صاحب الترخيص، وأي تعديل ينتج عنه دخول مساهم جديد، أو هما معا، يكون موضوع طلب للمصادقة يودع لدى الهيئة العليا. ويتضمن هذا الطلب جم
  3. المادة 20لا يمكن لأي شخص ذاتي أو معنوي أن يمتلك بصفة مباشرة أو غير مباشرة أكثر من 51 % من رأسمال أو حقوق تصويت شركة حاصلة على ترخيص يتعلق بخدمة للاتصال السمعي البصري.
  4. المادة 21يمكن لمتعهد للاتصال السمعي البصري يتوفر على ترخيص أو لشخص ذاتي أو معنوي ينتمي إليه أن يمتلك بصفة مباشرة أو غير مباشرة مساهمة في رأسمال شركة أو حقوق تصويت متعهد
  5. المادة 22لا يجوز لمتعهد للاتصال السمعي البصري حاصل على ترخيص أن يمتلك بصفة مباشرة أو غير مباشرة بواسطة شخص ذاتي أو معنوي ينتمي إلى مساهمي المتعهد أو شخص معنوي يعتبر المت
  6. المادة 23يمكن للهيئة العليا أن تصدر بطلب من السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال إعلانات للتعبير عن الاهتمام قصد إحداث محطات إذاعية أو تلفزية خاصة.
  7. المادة 24يمنح الترخيص من لدن الهيئة العليا لكل شخص معنوي يستوفي شروط الإعلان للتعبير عن الاهتمام أو يقدم طلبا بذلك وفقا لأحكام هذا القانون.
  8. المادة 25تصدر الهيئة العليا فيما يخص كل إعلان عن المنافسة قرارا يضمن الموضوعية والشفافية ويحدد على الخصوص:
  9. المادة 26يجب أن يبين دفتر التحملات على الخصوص:
  10. المادة 26 المكررةعلاوة على النقط المدرجة في البنود 1 و 3 (الفقيرات 5 و 8 و 9 و 10) و 9 و 14 والفقرة الأخيرة من المادة 26 أعلاه، يجب أن يبين دفتر تحملات الموزع مقدم الخدمات التقن
  11. المادة 27يمكن لمقاولات الاتصال السمعي البصري التي تستوفي أحكام القانون رقم 19.94 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم.1.95.1 بتاريخ 24 من شعبان 1415 (26 يناير 1995)، أن تقدم
  12. المادة 28يعتبر الترخيص الممنوح وفقا لأحكام المادة 27 أعلاه من لدن الهيئة العليا بمثابة موافقة على دفتر التحملات الذي يحدد بالخصوص شروط الإحداث والاستغلال الخاصة بهذه الف
فهرس النص كاملا · 88 مادة