مادة madda
FR
ج.ر 5288 · ص 404
القسم الثاني: النظام القانوني للاتصال السمعي البصري الخاصالباب الثاني: الترخيص

المادة 25

من قانون رقم 77.03 يتعلق بالاتصال السمعي البصري

صيغة محينة بتاريخ 5 غشت 2021

ف 1تصدر الهيئة العليا فيما يخص كل إعلان عن المنافسة قرارا يضمن الموضوعية والشفافية ويحدد على الخصوص:

  1. –موضوع الإعلان عن المنافسة؛
  2. –شروط المشاركة ولاسيما المؤهلات المهنية والتقنية وكذا الضمانات المالية المطلوبة من مقدمي العروض؛
  3. –مضمون العروض الذي يجب أن يشتمل على الخصوص على ملف إداري يتضمن المعلومات المتعلقة بمقدمي العروض وملفا تقنيا يبين المتطلبات الأساسية في مجال إحداث الشبكة وتقديم الخدمة ولاسيما البرمجة والمنطقة التي ستغطيها تلك الخدمة والجدول الزمني للإنجاز والترددات الراديو كهربائية المتوفرة وشروط الولوج إلى المواقع المرتفعة التابعة للملك العام وشروط استغلال الخدمة؛
  4. –معايير وكيفيات تقييم العروض؛

ف 2يفوز بالصفقة بقرار للهيأة العليا المرشح الذي يعتبر عرضه الأفضل بالنظر إلى مجموع بنود نظام الإعلان عن المنافسة ودفتر التحملات.

ف 3وتراعي الهيأة العليا في البت في طلب الترخيص الذاتي أو بناء على إعلان عن المنافسة القواعد التالية:

  1. –تنمية العرض الوطني في مجال الاتصال السمعي البصري؛
  2. –مقتضيات السيادة الإعلامية؛
  3. –احترام المنافسة الحرة والمشروعة؛
  4. –إنجاز دراسة حول الأثر.

طريقة الإحالةالمادة 25 من القانون رقم 77.03 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: الترخيص

المادة 18 – المادة 28
  1. المادة 18يجب على المترشح لطلب الترخيص استيفاء الشروط التالية:
  2. المادة 19كل تغيير يطال توزيع حصص مساهمي صاحب الترخيص، وأي تعديل ينتج عنه دخول مساهم جديد، أو هما معا، يكون موضوع طلب للمصادقة يودع لدى الهيئة العليا. ويتضمن هذا الطلب جم
  3. المادة 20لا يمكن لأي شخص ذاتي أو معنوي أن يمتلك بصفة مباشرة أو غير مباشرة أكثر من 51 % من رأسمال أو حقوق تصويت شركة حاصلة على ترخيص يتعلق بخدمة للاتصال السمعي البصري.
  4. المادة 21يمكن لمتعهد للاتصال السمعي البصري يتوفر على ترخيص أو لشخص ذاتي أو معنوي ينتمي إليه أن يمتلك بصفة مباشرة أو غير مباشرة مساهمة في رأسمال شركة أو حقوق تصويت متعهد
  5. المادة 22لا يجوز لمتعهد للاتصال السمعي البصري حاصل على ترخيص أن يمتلك بصفة مباشرة أو غير مباشرة بواسطة شخص ذاتي أو معنوي ينتمي إلى مساهمي المتعهد أو شخص معنوي يعتبر المت
  6. المادة 23يمكن للهيئة العليا أن تصدر بطلب من السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال إعلانات للتعبير عن الاهتمام قصد إحداث محطات إذاعية أو تلفزية خاصة.
  7. المادة 24يمنح الترخيص من لدن الهيئة العليا لكل شخص معنوي يستوفي شروط الإعلان للتعبير عن الاهتمام أو يقدم طلبا بذلك وفقا لأحكام هذا القانون.
  8. المادة 25تصدر الهيئة العليا فيما يخص كل إعلان عن المنافسة قرارا يضمن الموضوعية والشفافية ويحدد على الخصوص:
  9. المادة 26يجب أن يبين دفتر التحملات على الخصوص:
  10. المادة 26 المكررةعلاوة على النقط المدرجة في البنود 1 و 3 (الفقيرات 5 و 8 و 9 و 10) و 9 و 14 والفقرة الأخيرة من المادة 26 أعلاه، يجب أن يبين دفتر تحملات الموزع مقدم الخدمات التقن
  11. المادة 27يمكن لمقاولات الاتصال السمعي البصري التي تستوفي أحكام القانون رقم 19.94 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم.1.95.1 بتاريخ 24 من شعبان 1415 (26 يناير 1995)، أن تقدم
  12. المادة 28يعتبر الترخيص الممنوح وفقا لأحكام المادة 27 أعلاه من لدن الهيئة العليا بمثابة موافقة على دفتر التحملات الذي يحدد بالخصوص شروط الإحداث والاستغلال الخاصة بهذه الف
فهرس النص كاملا · 88 مادة