ج.ر 5288 · ص 404
القسم الثاني: النظام القانوني للاتصال السمعي البصري الخاصالباب الرابع: أحكام مشتركة
المادة 38
من قانون رقم 77.03 يتعلق بالاتصال السمعي البصري
صيغة محينة بتاريخ 5 غشت 2021
ف 1يكون منح الترخيص أو الإذن موضوع تقرير يبلغ إلى العموم من طرف الهيئة العليا.
ف 2ينشر بالجريدة الرسمية قرار منح الترخيص ودفتر التحملات المتعلق به أو قرار منح الإذن.
طريقة الإحالةالمادة 38 من القانون رقم 77.03 — madda.ma
الباب الرابع: أحكام مشتركة
المادة 38 – المادة 45- المادة 38يكون منح الترخيص أو الإذن موضوع تقرير يبلغ إلى العموم من طرف الهيئة العليا.
- المادة 39تجدد ضمنيا التراخيص والأذون الممنوحة، ما عدا:
- المادة 40يجوز للهيئة العليا، عند تجديد الترخيص أو الإذن، أن تغير الترددات المخصصة ولاسيما إذا كان الغرض الذي خصصت من أجله قد تغير أو أن استعمالها من قبل المتعهد المعني ب
- المادة 41يجب أن يكون قرار عدم التجديد أو السحب أو هما معا معللا.
- المادة 42تكون التراخيص والأذون المسلمة شخصية. ولا يمكن تفويتها كليا أو جزئيا للغير إلا بقرار من الهيئة العليا.
- المادة 43تطبق الهيئة العليا أحكام المادتين 16 و 17 من الظهير الشريف رقم 1.02.212 الصادر في 22 من جمادى الآخرة 1423 (31 أغسطس 2002) القاضي بإحداثها في حق صاحب ترخيص أو إذ
- المادة 44يترتب على كل منح ترخيص أو تجديده استخلاص إتاوة سنوية عن تعيين الترددات الراديو كهربائية السمعية البصرية وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
- المادة 45تقوم الهيئة العليا، بتنسيق مع الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، بوضع وتحيين مخططات شبكات الإرسال. وتبين هذه المخططات الموضوعة على أساس المعلومات التي يقدمها بصف