ج.ر 5288 · ص 404
القسم الثاني: النظام القانوني للاتصال السمعي البصري الخاصالباب الثالث: الإذن والتصريحالفصل الثاني: التصريح
المادة 37
من قانون رقم 77.03 يتعلق بالاتصال السمعي البصري
صيغة محينة بتاريخ 5 غشت 2021
ف 1يودع التصريح المشار إليه في المادة 16 أعلاه لدى الهيأة العليا من لدن المنعش العقاري أو مالك البناية أو الوكيل أو من ينوب عنهم، وذلك مقابل وصل يسلم في الحال. ويجب أن يتضمن التصريح البيانات التالية:
- –كيفيات الشروع في الخدمة؛
- –التغطية الجغرافية؛
- –شروط الاستفادة من الخدمة؛
- –طبيعة ومضمون الخدمة المقدمة.
ف 2يمكن للمدير العام بالهيأة العليا أن يفوض السلطات المحلية لتكلف أعوانها للقيام بكل مراقبة يراها ضرورية قصد التأكد من صدق التصريح المذكور ومن مطابقة الشبكة والخدمة المقدمة المصرح بها لأحكام هذا القانون والنصوص الجاري بها العمل.
طريقة الإحالةالمادة 37 من القانون رقم 77.03 — madda.ma