ج.ر 5288 · ص 404
القسم الثاني: النظام القانوني للاتصال السمعي البصري الخاصالباب الثالث: الإذن والتصريحالفصل الأول: الإذن
المادة 36
من قانون رقم 77.03 يتعلق بالاتصال السمعي البصري
صيغة محينة بتاريخ 5 غشت 2021
ف 1تسلم الهيئة العليا الإذن وتحدد مضمونه ومدته وكيفيات تجديده وإجراءات المراقبة والجزاءات المالية في حالة عدم احترام بنود الإذن.
ف 2يسلم الإذن الذي يأخذ بعين الاعتبار تنمية العرض الوطني واحترام قواعد المنافسة الشريفة والالتزامات المالية للشركة طالبة الإذن.
ف 3ويقرن الإذن بكفالات مالية يجب أن تقدمها الشركة المكلفة بتسويق الخدمات فوق التراب الوطني قصد ضمان التزامات الشركة الموزعة للخدمة.
طريقة الإحالةالمادة 36 من القانون رقم 77.03 — madda.ma
الفصل الأول: الإذن
المادة 29 – المادة 36- المادة 29يـمـكـن لـلـهـيـئـة الـعـليا ما عدا في فترة الحملة الانتخابية أن تمنح أذونا للبث الإذاعي أو التلفزي أو هما معا لمنظمي التظاهرات المحدودة المدة ذات هدف ثقافي أو
- المادة 30يجب إيداع طلبات الإذن بإحداث واستغلال شبكات الاتصال السمعي البصري على سبيل التجربة شهرين (2) على الأقل قبل التاريخ المحدد للشروع في الخدمة.
- المادة 31لا يمكن إحداث المحطات موضوع الإذن المشار إليه في المادة أعلاه إلا لفترة أقصاها ستة أشهر. ولا يمكن تمديد هذه الفترة.
- المادة 32يحدد الإذن المسلم من لدن الهيئة العليا مدة صلاحيته والترددات المخصصة مؤقتا وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل والتزامات صاحب الطلب وخاصة احترام المبادئ العا
- المادة 33تحدد الهيئة العليا بواسطة قرار كيفيات إيداع الطلبات وشروط تسليم الأذون المنصوص عليها في هذا الباب.
- المادة 34يمكن للشركات التي توزع خدمات سمعية بصرية ذات الولوج المشروط بواسطة الأقمار الاصطناعية (الساتل) والتي لا تتوفر على مقر فوق التراب الوطني أن تسوق خدماتها شريطة أن
- المادة 35يتم إيداع طلب الإذن لتسويق الخدمة المنصوص عليها في المادة السابقة لدى الهيئة العليا من طرف الشركة التي تمثل الشركة الموزعة.
- المادة 36تسلم الهيئة العليا الإذن وتحدد مضمونه ومدته وكيفيات تجديده وإجراءات المراقبة والجزاءات المالية في حالة عدم احترام بنود الإذن.