مادةmadda
FR
ج.ر 5288 · ص 404
القسم الثاني: النظام القانوني للاتصال السمعي البصري الخاصالباب الثالث: الإذن والتصريحالفصل الأول: الإذن

المادة 33

من قانون رقم 77.03 يتعلق بالاتصال السمعي البصري

صيغة محينة بتاريخ 5 غشت 2021

تحدد الهيئة العليا بواسطة قرار كيفيات إيداع الطلبات وشروط تسليم الأذون المنصوص عليها في هذا الباب.

طريقة الإحالةالمادة 33 من القانون رقم 77.03 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الأول: الإذن

المادة 29 – المادة 36
  1. المادة 29يـمـكـن لـلـهـيـئـة الـعـليا ما عدا في فترة الحملة الانتخابية أن تمنح أذونا للبث الإذاعي أو التلفزي أو هما معا لمنظمي التظاهرات المحدودة المدة ذات هدف ثقافي أو
  2. المادة 30يجب إيداع طلبات الإذن بإحداث واستغلال شبكات الاتصال السمعي البصري على سبيل التجربة شهرين (2) على الأقل قبل التاريخ المحدد للشروع في الخدمة.
  3. المادة 31لا يمكن إحداث المحطات موضوع الإذن المشار إليه في المادة أعلاه إلا لفترة أقصاها ستة أشهر. ولا يمكن تمديد هذه الفترة.
  4. المادة 32يحدد الإذن المسلم من لدن الهيئة العليا مدة صلاحيته والترددات المخصصة مؤقتا وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل والتزامات صاحب الطلب وخاصة احترام المبادئ العا
  5. المادة 33تحدد الهيئة العليا بواسطة قرار كيفيات إيداع الطلبات وشروط تسليم الأذون المنصوص عليها في هذا الباب.
  6. المادة 34يمكن للشركات التي توزع خدمات سمعية بصرية ذات الولوج المشروط بواسطة الأقمار الاصطناعية (الساتل) والتي لا تتوفر على مقر فوق التراب الوطني أن تسوق خدماتها شريطة أن
  7. المادة 35يتم إيداع طلب الإذن لتسويق الخدمة المنصوص عليها في المادة السابقة لدى الهيئة العليا من طرف الشركة التي تمثل الشركة الموزعة.
  8. المادة 36تسلم الهيئة العليا الإذن وتحدد مضمونه ومدته وكيفيات تجديده وإجراءات المراقبة والجزاءات المالية في حالة عدم احترام بنود الإذن.
فهرس النص كاملا · 88 مادة