المادة 29
من قانون رقم 77.03 يتعلق بالاتصال السمعي البصري
ف 1يـمـكـن لـلـهـيـئـة الـعـليا ما عدا في فترة الحملة الانتخابية أن تمنح أذونا للبث الإذاعي أو التلفزي أو هما معا لمنظمي التظاهرات المحدودة المدة ذات هدف ثقافي أو فني أو تجاري أو اجتماعي أو رياضي مثل المهرجانات والمعارض والمعارض التجارية وتظاهرات التماس الإحسان العمومي والتظاهرات الرياضية.
ف 2ويحدد الإذن على وجه الخصوص شروط الإحداث والاستغلال الخاصة بهذه الفئة من الخدمات وكذا الجزاءات المالية المطبقة في حالة عدم احترام الشروط المذكورة.
ف 3يجب أن تكون للخدمة السمعية البصرية المأذون بها علاقة مباشرة بترويج الغرض من التظاهرة.
ف 4يتوقف أثر الإذن بقوة القانون عند اختتام التظاهرة وفي جميع الحالات في الأجل المحدد في الإذن.
ف 5لا يمنح الإذن للحاصل عليه الحق في بث الإشهار والتسويق التلفزي أو رعاية البرامج التي يبثها.
ف 6يمكن للهيأة العليا أن تمنح الأذون من أجل استغلال خدمة سمعية بصرية حسب الطلب.
ف 7يسلم الإذن الذي يأخذ بعين الاعتبار تنمية العرض الوطني واحترام قواعد المنافسة الشريفة والالتزامات المالية، للشركة طالبة الإذن.
ف 8يحدد الإذن خصوصا شروط الإحداث والاستغلال الخاصة بهذه الفئة من الخدمات والعقوبات المالية المطبقة في حالة عدم احترام هذه الشروط.
طريقة الإحالةالمادة 29 من القانون رقم 77.03 — madda.ma
الفصل الأول: الإذن
المادة 29 – المادة 36- المادة 29يـمـكـن لـلـهـيـئـة الـعـليا ما عدا في فترة الحملة الانتخابية أن تمنح أذونا للبث الإذاعي أو التلفزي أو هما معا لمنظمي التظاهرات المحدودة المدة ذات هدف ثقافي أو
- المادة 30يجب إيداع طلبات الإذن بإحداث واستغلال شبكات الاتصال السمعي البصري على سبيل التجربة شهرين (2) على الأقل قبل التاريخ المحدد للشروع في الخدمة.
- المادة 31لا يمكن إحداث المحطات موضوع الإذن المشار إليه في المادة أعلاه إلا لفترة أقصاها ستة أشهر. ولا يمكن تمديد هذه الفترة.
- المادة 32يحدد الإذن المسلم من لدن الهيئة العليا مدة صلاحيته والترددات المخصصة مؤقتا وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل والتزامات صاحب الطلب وخاصة احترام المبادئ العا
- المادة 33تحدد الهيئة العليا بواسطة قرار كيفيات إيداع الطلبات وشروط تسليم الأذون المنصوص عليها في هذا الباب.
- المادة 34يمكن للشركات التي توزع خدمات سمعية بصرية ذات الولوج المشروط بواسطة الأقمار الاصطناعية (الساتل) والتي لا تتوفر على مقر فوق التراب الوطني أن تسوق خدماتها شريطة أن
- المادة 35يتم إيداع طلب الإذن لتسويق الخدمة المنصوص عليها في المادة السابقة لدى الهيئة العليا من طرف الشركة التي تمثل الشركة الموزعة.
- المادة 36تسلم الهيئة العليا الإذن وتحدد مضمونه ومدته وكيفيات تجديده وإجراءات المراقبة والجزاءات المالية في حالة عدم احترام بنود الإذن.