المادة 26
من قانون رقم 77.03 يتعلق بالاتصال السمعي البصري
ف 1يجب أن يبين دفتر التحملات على الخصوص:
ف 21. موضوع الترخيص ومدته وكذا شروط وكيفيات تغييره وتجديده؛
ف 32. تسمية صاحب الترخيص وشكله القانوني ومكونات رأسماله وهوية المتصرفين والمساهمين الذين يمتلكون أكثر من 5 % من رأس المال وتحالفات المساهمين المحتملة وأصل الموارد المالية (أموال خاصة وتعريفات الخدمات المقدمة للمشتركين والإشهار والرعاية...) وتوقعات مبلغها لمدة تساوي على الأقل مدة الترخيص؛
ف 43. التزامات صاحب الترخيص ولاسيما فيما يتعلق بما يلي:
- –إحداث الشبكة ومنها الالتزامات المتعلقة بالمنطقة التي ستغطيها الخدمة والجدول الزمني للإنجاز وكذا الإجراءات التقنية للبث أو الإرسال؛
- –الاستغلال ولاسيما فصل مختلف عناصر البرامج وشروط الولوج للمواقع المرتفعة التي تعتبر جزءا من الملك العام وشروط وكيفيات وضع كابلات الإشارات؛
- –المدة والمميزات العامة للبرامج ولاسيما حصة الإنتاج الخاص بالمتعهد وحصة وشروط إدراج الإعلانات الإشهارية وحصة البرامج التي تكون موضوع رعاية وبرامج التسويق التلفزي؛
- –بث الرسائل الرسمية ذات المصلحة العامة؛
- –متطلبات الدفاع الوطني والأمن العام؛
- –الإجراءات الواجب اتخاذها لضمان أمن وسلامة التجهيزات الخاصة بشبكة خدمات الاتصال السمعي البصري ولاسيما تلك المتعلقة بتأمين المعدات وبرامج الحاسوب؛
- –الالتزامات المنصوص عليها في المواد 2 و 3 و 4 و 8 و 9 من هذا القانون.
ف 54. حقوق صاحب الترخيص ولاسيما ما يتعلق منها:
- –بالترددات؛
- –باحتلال الملك العام والخاص للدولة؛
- –بالتمويل عن طريق الإشهار والرعاية.
ف 65. مسك محاسبة تحليلية تمكن من تحديد الموارد وتوزيع التمويلات والاستثمارات والتكاليف والعائدات ونتائج كل خدمة مقدمة؛
ف 76. احترام المتطلبات التقنية الضرورية في مجال الجودة وتنفيذ الخدمة؛
ف 87. شروط استعمال الموارد الراديو كهربائية ولاسيما فيما يخص مميزات الإشارات المبثوثة وتجهيزات البث والإرسال المستعملة والشروط التقنية المتعلقة بتعدد الربط بين القنوات ومميزات التجهيزات المستعملة ومكان الإرسال وبالحد الأقصى للقوة الظاهرة المبثوثة.
ف 9وبالنسبة لخدمات التلفزة والراديو المبثوثة عبر البث الرقمي الأرضي، تحدد شروط استغلال الترددات في دفاتر تحملات الموزعين مقدمي الخدمات التقنية؛
ف 108. تزويد الهيئة العليا بالمعلومات الضرورية لوضع وتتبع مخطط انتشار شبكات الاتصال السمعي البصري ولاسيما الرسم البياني للشبكة ولائحة الأماكن التي تم مدها بالشبكة وعدد القنوات المستعملة وعدد المشتركين في حالة نظام الأداء وكيفيات الولوج إلى البرامج المشفرة وكذا لائحة ومصادر البرامج المبثوثة؛
ف 119. كيفيات تغيير بعض مقتضيات الترخيص من طرف الهيئة العليا قبل انصرام مدة صلاحيته إذا كانت الشروط الواقعية أو القانونية قد تغيرت وإذا كان التغيير ضروريا للاستجابة للتطور التقني وعند الاقتضاء من أجل توسيع النشاط؛
ف 1210. شروط اللجوء إلى الإشهار والتسويق التلفزي والرعاية والمساندة؛
ف 1311. حجم وشروط بث الإنتاج الوطني والأعمال السينمائية والسمعية البصرية المغربية والأجنبية؛
ف 1412. فصل مختلف العناصر المتعلقة بالبرامج (الأخبار وأفلام الخيال والأفلام الوثائقية ومجلات الإبداع والروايات والبرامج البيداغوجية والتعليمية والمسلسلات والروبورتاجات الطويلة وأحداث المجتمع والموسيقى والمنوعات والبرامج القصيرة) بالعربية أو بالأمازيغية أو باللهجات المغربية أو باللغات الأجنبية؛
ف 1513. المساهمة في تنمية الإنتاج السمعي البصري الوطني. وتحدد بنص تنظيمي كيفيات وتقييم مساهمة المتعهدين في تنمية الإنتاج السمعي البصري الوطني؛
ف 1614. الجزاءات التعاقدية بسبب عدم احترام بنود دفتر التحملات.
ف 17تنشر الهيأة العليا دفتر التحملات المذكور مرفقا بقرار منح الترخيص المتعلق به بالجريدة الرسمية.
طريقة الإحالةالمادة 26 من القانون رقم 77.03 — madda.ma
الباب الثاني: الترخيص
المادة 18 – المادة 28- المادة 18يجب على المترشح لطلب الترخيص استيفاء الشروط التالية:
- المادة 19كل تغيير يطال توزيع حصص مساهمي صاحب الترخيص، وأي تعديل ينتج عنه دخول مساهم جديد، أو هما معا، يكون موضوع طلب للمصادقة يودع لدى الهيئة العليا. ويتضمن هذا الطلب جم
- المادة 20لا يمكن لأي شخص ذاتي أو معنوي أن يمتلك بصفة مباشرة أو غير مباشرة أكثر من 51 % من رأسمال أو حقوق تصويت شركة حاصلة على ترخيص يتعلق بخدمة للاتصال السمعي البصري.
- المادة 21يمكن لمتعهد للاتصال السمعي البصري يتوفر على ترخيص أو لشخص ذاتي أو معنوي ينتمي إليه أن يمتلك بصفة مباشرة أو غير مباشرة مساهمة في رأسمال شركة أو حقوق تصويت متعهد
- المادة 22لا يجوز لمتعهد للاتصال السمعي البصري حاصل على ترخيص أن يمتلك بصفة مباشرة أو غير مباشرة بواسطة شخص ذاتي أو معنوي ينتمي إلى مساهمي المتعهد أو شخص معنوي يعتبر المت
- المادة 23يمكن للهيئة العليا أن تصدر بطلب من السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال إعلانات للتعبير عن الاهتمام قصد إحداث محطات إذاعية أو تلفزية خاصة.
- المادة 24يمنح الترخيص من لدن الهيئة العليا لكل شخص معنوي يستوفي شروط الإعلان للتعبير عن الاهتمام أو يقدم طلبا بذلك وفقا لأحكام هذا القانون.
- المادة 25تصدر الهيئة العليا فيما يخص كل إعلان عن المنافسة قرارا يضمن الموضوعية والشفافية ويحدد على الخصوص:
- المادة 26يجب أن يبين دفتر التحملات على الخصوص:
- المادة 26 المكررةعلاوة على النقط المدرجة في البنود 1 و 3 (الفقيرات 5 و 8 و 9 و 10) و 9 و 14 والفقرة الأخيرة من المادة 26 أعلاه، يجب أن يبين دفتر تحملات الموزع مقدم الخدمات التقن
- المادة 27يمكن لمقاولات الاتصال السمعي البصري التي تستوفي أحكام القانون رقم 19.94 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم.1.95.1 بتاريخ 24 من شعبان 1415 (26 يناير 1995)، أن تقدم
- المادة 28يعتبر الترخيص الممنوح وفقا لأحكام المادة 27 أعلاه من لدن الهيئة العليا بمثابة موافقة على دفتر التحملات الذي يحدد بالخصوص شروط الإحداث والاستغلال الخاصة بهذه الف