ج.ر 5288 · ص 404
القسم الثاني: النظام القانوني للاتصال السمعي البصري الخاصالباب الأول: أحكام عامة
المادة 17
من قانون رقم 77.03 يتعلق بالاتصال السمعي البصري
صيغة محينة بتاريخ 5 غشت 2021
ف 1لا يمكن أن تسلم التراخيص والأذون إلا إلى طالبيها الذين يلتزمون، باحترام المقتضيات العامة التالية علاوة على أحكام هذا القانون:
- –الحيلولة دون التداخلات التي يمكن أن تترتب على استعمال التقنيات الأخرى للمواصلات؛
- –الاستعمال المشترك المحتمل للمنشآت ومواقع أجهزة الإرسال عندما تكون لهذه التجهيزات قدرة كافية. ويتم تحديد الشروط المتعلقة بهذا الاستعمال بموجب اتفاقيات بين متعهدي الاتصال السمعي البصري.
ف 2وعلاوة على ذلك، يجب على طالبي الترخيص أن يلتزموا باحترام بنود دفتر للتحملات تعده الهيئة العليا في إطار أحكام المادة 26 من هذا القانون والذي يبين مجموع الشروط الإدارية والتقنية والمالية للترخيص بالنظر إلى كل فئة من الخدمة وما إذا كان وضع الخدمات رهن إشارة الجمهور يتم بواسطة الإذاعة أو التلفزة بالواضح أو بالولوج المشروط أو يكون بمقابل مالي يدفعه المستعملون أو دونه أو حسب المساحة والأهمية الديموغرافية للمنطقة الجغرافية التي يغطيها البث.
طريقة الإحالةالمادة 17 من القانون رقم 77.03 — madda.ma
الباب الأول: أحكام عامة
المادة 12 – المادة 17- المادة 12لا تطبق أحكام هذا القسم على إحداث واستغلال شبكات لبث خدمات للاتصال السمعي البصري في ملكية الدولة.
- المادة 13يخضع لترخيص وفق الأشكال المحددة في هذا القسم إحداث أو استغلال لبث خدمات الاتصال السمعي البصري او هما معا ولا سيما عبر:
- المادة 14يخضع لإذن وفق الأشكال المحددة في هذا القسم:
- المادة 15لا يخضع المتعهدون الحاصلون على ترخيص بموجب أحكام المادة 13 أعلاه لنظام الأذون.
- المادة 16يخضع للتصريح إحداث واستغلال الشبكات من أجل بث خدمات الاتصال السمعي البصري بواسطة الشبكة الهرتزية الأرضية أو بواسطة الأقمار الاصطناعية أو بهما معا والتي يتم التق
- المادة 17لا يمكن أن تسلم التراخيص والأذون إلا إلى طالبيها الذين يلتزمون، باحترام المقتضيات العامة التالية علاوة على أحكام هذا القانون: