ج.ر 5288 · ص 404
القسم الثاني: النظام القانوني للاتصال السمعي البصري الخاصالباب الأول: أحكام عامة
المادة 16
من قانون رقم 77.03 يتعلق بالاتصال السمعي البصري
صيغة محينة بتاريخ 5 غشت 2021
يخضع للتصريح إحداث واستغلال الشبكات من أجل بث خدمات الاتصال السمعي البصري بواسطة الشبكة الهرتزية الأرضية أو بواسطة الأقمار الاصطناعية أو بهما معا والتي يتم التقاطها بصورة عادية بالمنطقة ولكن يتم إيصالها إلى مجموعة من المساكن ولا سيما بواسطة أجهزة تمكن المساكن من استقبال برامج انطلاقا من تجهيزات للاستقبال الجماعي والتوزيع الداخلي في إقامة أو مجموعة من الإقامات.
طريقة الإحالةالمادة 16 من القانون رقم 77.03 — madda.ma
الباب الأول: أحكام عامة
المادة 12 – المادة 17- المادة 12لا تطبق أحكام هذا القسم على إحداث واستغلال شبكات لبث خدمات للاتصال السمعي البصري في ملكية الدولة.
- المادة 13يخضع لترخيص وفق الأشكال المحددة في هذا القسم إحداث أو استغلال لبث خدمات الاتصال السمعي البصري او هما معا ولا سيما عبر:
- المادة 14يخضع لإذن وفق الأشكال المحددة في هذا القسم:
- المادة 15لا يخضع المتعهدون الحاصلون على ترخيص بموجب أحكام المادة 13 أعلاه لنظام الأذون.
- المادة 16يخضع للتصريح إحداث واستغلال الشبكات من أجل بث خدمات الاتصال السمعي البصري بواسطة الشبكة الهرتزية الأرضية أو بواسطة الأقمار الاصطناعية أو بهما معا والتي يتم التق
- المادة 17لا يمكن أن تسلم التراخيص والأذون إلا إلى طالبيها الذين يلتزمون، باحترام المقتضيات العامة التالية علاوة على أحكام هذا القانون: